القاعدة العامة انه لا يجوز تنفيذ الاحكام بشكل جبري الا اذا كان الحكم قطعيا او كان التنفيذ معجلا ومامورا به في الحكم (م من نظام المرافعات)

الاحكام القطعية التي تذيل بالصيغة التنفيذية هي:
أ-الاحكام الصادرة او المصدقة من محكمة التمييز
ب-الاحكام التي اكتسبت القطعية بسبب فوات اخر ميعاد للاعتراض عليها
ج-الاحكام التي نصت عليها م 179 من نظام المرافعات (الاحكام المتعلقة ببيت المال)

(انظر م 197 من نظام المرافعات)

الاحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل هي:
-الاحكام الصادرة في الامور المستعجلة (المسائل العينية او الحقوقية التي يكون موضوعها 20000 الف او اقل)
-الاحكام المتعلقة بالمسائل الشخصية (النفقة, التفريق بين الزوجين,اجرة الرضاع,..)
-الاحكام المتعلقة باداء اجرة الخادم او صانع او عامل او مرضعة او حاضنة

انظر م 199 من نظام المرافعات


اذا كان لك دين في ذمة المدعي عليه وحصلت على حكم قابل للتنفيذ بدين مستقر في الذمة فانك تستطيع ان تطلب الحجز على ممتلكات المدعى عليه...

للمزيد انظر المواد من 202-232 من نظام المرافعات الشرعية....


وإذا كان الحكم قابلاً للتنفيذ بالشكل الذي ذكر أعلاه فإنه يجب على صاحب الدعوى أن يتقدم بطلب لجهات التنفيذ ، وهي في المملكة إدارة الحقوق المدنية التابع لها المكان الذي يقيم فيه المحكوم عليه ، وتستطيع عن طريق الحقوق المدنية أخذ طلب حضور له ، فإذا حضر فإنه سيلتزم بتنفيذ الحكم أو سيحبس على سبيل التهديد لإرغامه على التنفيذ ، فإذا لم يستجب وكنت تعرف له مال يمكن التنفيذ عليه سواء كان عقار أو منقول فيمكن الحجز عليه وبيعه بالمزاد العلني لإستيفاء قيمة المحكوم به ، إما إذا لم يحضر فلن يكون أمامك إلا طلب حضوره بالقوة الجبرية وعلى سبيل الاحتياط يمكنك أن تتخذ ضده إجراءات المنع من السفر وإستصدار أمر بالقبض عليه بالقوة الجبرية ومن ثم إحضاره للحقوق المدنية واتباع الإجراءات المقررة والمشار إليها مسبقاً .

المشكلة هي في الإجراءات ..

يعني تبي لك فعلاً وقت وجهد كبير عشان تسوي كل ماذكر أعلاه ..

ومازلنا ننتظر النظام الخاص بالحقوق ..



تحياتي ،،