أنواع الصيام



















يقول الله عز وجل : الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان : فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك).



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ما من عبدٍ يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه من النار سبعين خريفاً"




الصيام الواجب:






ويشمل ما يلي:


الصيام الواجب فيه التتابع :



1 - صيام شهرِ رمضان من كل عام. لقوله تعالى: {... فمن شهد منكم الشهر فليصمه...}[البقرة: 185].


2 - صيام الكفّارات وهي:



أ - كفارة القتل الخطأ، وهي صيامُ شهرين متتابعين لقوله تعالى: { ... ومن قتل مُؤمناً خَطَأ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ وَدِيةٌ

مُسلَّمةٌ إلى أهلِهِ إلا أن يصَّدَّقوا فإن كان من قومٍ عدوٍّ لكم وهو مؤمنٌ فتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ وإن كان من قوم بينكم وبينهم

ميثاقٌ فَديَةٌ مسلَّمةٌ إلى أهلِهِ وتحريرُ رقبةٍ مؤمنةٍ فمن لم يَجدْ فصيامُ شهرين متتابعين...}[النساء: 92].



ب - كفارة الجماع في رمضان عمداً أثناء الصيام، وهي صيامُ شهرين متتابعين .



جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هلكت، قال : (وما شأنك). قال : وقعت على امرأتي في رمضان، فقال : (هل تجد ما تعتق رقبة). قال : لا، قال : (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين).قال : لا، قال : (فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينا). قال : لا أجد، فأتي النبي صلىالله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال : (خذ هذا فتصدق به). فقال : أعلى أفقر منا؟ مابين لابتيها أفقر منا، ثم قال : (خذه فأطعمه أهلك).



جـ- كفارة الظِّهار: وهي صيامُ شهرين متتابعين لقوله تعالى: { والذين يُظاهرون من نسائِهم ثم يعودون لما قالوا فتحريرُ رقبة من قبلِ أن يتماسَّا ذلكم توعظونَ به واللَّهُ بما تعملونَ خبير * فمن لم يجدْ فصيامُ شهرينِ متتابعينِ من قبلِ أن يتماسَّا...} [المجادلة: 3، 4].

دـ من نذر صوماً متتابعاً لزمه" لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوْفوا بالعقود... } [المائدة: 1].





ومن الصيام ما لا يلزم فيه التتابع



ـ كقضاء رمضان


صوم الفدية في محظورات الإحرام


- كفارة حِنث اليمين: وهي صيامُ ثلاثةِ أيامٍ عند عدم التمكن من إطعام عشرة مساكين لقوله تعالى: { ... ولكنْ يُؤاخذكُمْ بما عقَّدْتم الأَيْمان فكفارتُهُ إطعامُ عَشَرةِ مساكينَ من أوسطِ ما تُطعمونَ أهليكم أو كسوتهم أو تحريرُ رقبةٍ فمن لم يجد فصيامُ ثلاثةِ أيام... }[المائدة: 89].

-

- كفارة البَدَل في الحج: لمن وجب عليه الذبح ولم يستطع، وهي صيامُ عشرة أيام لقوله تعالى: {... فمن تمتَّعَ بالعُمرةِ إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِ وسبعةٍ إذا رَجَعْتُمْ تلكَ عَشَرةٌ كاملةٌ... }[البقرة: 196].



- صيام النذر المطلق لمن لم ينوِ التتابع، والنذر المعلَّق في جميع الحالات مكروه، ولكنه إذا انعقد وجب على المسلم الوفاء به لقوله تعالى في وصف المؤمنين:{ ... يوفون بالنذر...} [الإنسان: 7]،

- ولقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوْفوا بالعقود... }[المائدة: 1].

-


-





صيام التطوع:



صيام التطوع يجبر نقص صيام الفريضة


من السنّة الصيام في الأيام التالية:


1 - صيام ستة أيام من شوال لحديث رَسول الله صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال، كان

كصيام الدهر» رواه مسلم. والأفضل صومُها متتابعةً عقب العيد.


2 - صيام الأيام التسعة الأولى من ذي الحجة لِحديث حفصة: أربعٌ لم يكن يَدعهن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: صيام


عاشوراء، والعشر - أي من ذي الحجة - وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة. رواه أحمد والنسائي.


ويتأكد صيامُ يوم عرفة لغير الواقف بعرفة بالحديث: «صوم يوم عَرفة يكفِّر سنتين ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء


يكفِّر سَنة ماضية»، رواه الجماعة.



عن عائشة رضي الله عنها : كان عاشوراء يصام قبل رمضان، فلما نزل رمضان قال : (من شاء صام ومن شاء أفطر).



3 - صيام شهر المحرم، وذلك لحديث أبي هريرة قال: سُئل رسول
الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟
قال: « الصلاةُ في جَوف الليل »، قيل: ثم أي الصِّيام أفضل بعد
رمضان؟ قال: « شهر الله الذي تَدعونه المحرَّم» رواه


أحمد ومسلم وأبو داود.



ويتأكد صيام عاشوراء وهو اليوم العاشر من المحرم بالحديث: « إن هَذا يوم عاشوراء، ولم يُكتب عليكم صيامُه، وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر » متفق عليه.


أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة، وجدهم يصومون يوما، يعني عاشوراء، فقالوا : هذا يوم عظيم،وهو يوم نجى الله فيه موسى، وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله، فقال : (أنا أولىبموسى منهم). فصامه، وأمر بصيامه.


ويُسنّ للمسلم صيامُ يوم قبله ويوم بعده أو أحدهما مخالفة لليهود، ولحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:



« لئن بقيتُ إلى قابل - العام المقبل - لأصومنَّ التاسِع - أي مع العاشر» رواه مسلم.



4 - صيام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، وذلك لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم


أنه قال: « تُعرض الأعمال يوم الاثنين والخَميس، فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائِم » رواه الترمذي



5 - صيام ثلاثة أيام من كل شهر لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:



«صومُ ثلاثة أيام من كل شهر، صوم الدهر كله» متفقٌ عليه.



وفي حديث أبي ذر يحدد هذه الأيام بأنها الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.



6 - صيامُ يوم وفطر يوم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لابن عمر: « وصُم يوماً وأفطر يوماً، فذلك صيام داود،


وهو أفضل الصِّيام»، قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك، فقال: « لا أفضلَ من ذلك » متفق عليه.



قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (أحب الصيام إلى الله صيام داود : كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود : كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه، وينام سدسه).



7 - الصيام في الأشهر الحرم، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجلٍ من باهلة: «... صُم من الحُرم واترك،


صم من الحُرم واترك، صم من الحُرم واترك» رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه



والأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم، ورَجب.



8 - صيام أكثر شعبان، لحديث عائشة: ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم استكملَ صيام شهرٍ قط إلاّ شهر رمضان،


وما رأيتُه في شهر أكثرَ منه صياماً في شَعبان. رواه البخاري ومسلم.



والصائم المتطوع يجوز له أن يُفطر خلالَ النهار، ويستحبُّ له قضاءُ ذلك اليوم، وذلك للحديث: « الصائمُ المتطوع أميرُ


نفسه، إن شاء صامَ وإن شاء أفطر» رواه الحاكم، وقال: صحيح الإِسناد، ولحديث أبي سعيدٍ الخدري، قال: صنعتُ لرسول


الله صلى الله عليه وسلم طعاماً فأتاني هو وأصحابه، فلما وُضِع الطعام، قال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله


صلى الله عليه وسلم: « دعاكم أخوكم، وتكلَّف لكم »، ثم قال: « أفطِر وصم يوماً مكانه إن شِئت» رواه البيهقي بإسناد حسن.







الأيام المنهي عن صيامها:





جاء النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم"أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليهاـ على جويرية ـ يوم الجمعة، وهيصائمة، فقال : أصمت أمس. قالت : لا، قال : أتريدينأن تصومي غدا. قالت : لا، قال : فأفطري. وقال حماد بن الجعد : سمع قتادة : حدثنيأبو أيوب : أن جويرية حدثته : فأمرها فأفطرت.


قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول : لايصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده." صحيح البخاري"



وعن صيام السبت في غير الفريضة وعن صوم الدهر ،


وعن الوصال في الصوم ، وهو أن يواصل يومين أو اكثر دون إفطار بينهما


ويحرم صيام يومي العيد وأيام التشريق ، وهي الحادي عشر و الثاني عشر و الثالث عشر من ذو الحجة لأنها


أيام أكل و شرب وذكر لله ، ويجوز لمن لم يجد الهدي أن يصومها بمنى.