- الإهدائات >> ابوفهد الي : كل عام وانتم الي الله اقرب وعن النار ابعد شهركم مبارك تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والله لكم وحشه ومن القلب دعوة صادقة أن يحفظكم ويسعدكم اينما كنتم ابوفهد الي : ابشركم انه سيتم الإبقاء على الدرر مفتوحة ولن تغلق إن شاء الله اتمنى تواجد من يستطيع التواجد وطرح مواضيع ولو للقرأة دون مشاركات مثل خواطر او معلومات عامة او تحقيقات وتقارير إعلامية الجوري الي I miss you all : اتمنى من الله ان يكون جميع في افضل حال وفي إتم صحه وعافية ابوفهد الي الجوري : تم ارسال كلمة السر اليك ابوفهد الي نبض العلم : تم ارسال كلمة السر لك ابوفهد الي : تم ارسال كلمات سر جديدة لكما امل ان اراكم هنا ابوفهد الي الأحبة : *نجـ سهيل ـم*, ألنشمي, ملك العالم, أحمد السعيد, BackShadow, الأصيـــــــــل, الدعم الفني*, الوفيه, القلب الدافىء, الكونكورد, ايفا مون, حياتي ألم, جنان نور .... ربي يسعدكم بالدارين كما اسعدتمني بتواجدكم واملى بالله أن يحضر البقية ابوفهد الي : من يريد التواصل معى شخصيا يرسل رسالة على ايميل الدرر سوف تصلني ابوفهد الي : اهلا بكم من جديد في واحتكم الغالية اتمنى زيارة الجميع للواحة ومن يريد شياء منها يحمله لديه لانها ستغلق بعد عام كما هو في الإعلان اتمنى ان الجميع بخير ملك العالم الي : السلام عليكم اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير ..
إضافه إهداء  

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ـــ تحت المجهر..ملف التأمين في المملكةـــ

  1. #1
    الصورة الرمزية عــــزيــــز
    تاريخ التسجيل : Mar 2002
    رقم العضوية : 50
    الاقامة : مملكة الموانئ الحبيبه
    المشاركات : 1,080
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 25
    Array

    ـــ تحت المجهر..ملف التأمين في المملكةـــ




    منذ عشر سنوات وهناك قناعة لدى المختصين بضرورة تطبيق التأمين إلزاميا على جميع السيارات في المملكة أسوة بجميع دول العالم ويبدو ان السوق التأميني لايزال غير مهيأ لمثل هذا القرار!! ويجب ان لا يتأخر أكثر صدور هذا القرار اذ ان نسبة عدد السيارات الى عدد السكان في المملكة من أعلى النسب في العالم وهذا شيء طيب اما الشيء المحزن فهو ان نسبة الحوادث الى عدد السيارات هي أيضاً من أعلى النسب في العالم!

    وفي كثير من الاحيان حين يرتكب صاحب السيارة حادثاً يؤدي الى أضرار كبيرة ويحكم عليه بدفع مبالغ كبيرة فانه يتنصل من الدفع فتضيع حقوق المتضررين بل ان كثيراً من المتسولين يعرضون صكوكا من المحاكم بالحكم عليهم بدفع ديات نتيجة لارتكاب حادث سيارة والتأمين الاجباري مطلوب في حالة المسؤولية المدنية التقصيرية ضد الغير .

    ولعله من المسائل التي تحدث نوعاً من الاختلاف واللبس في بعض دول العالم الإسلامي مسألة التأمين.
    فهذا الموضوع الشائك والحساس بدأ يتغلغل ويفرض وجوده بين طبقات المجتمع الإسلامي . ومن يعرف الكيفية التي يفكر بها المواطن السعودي مثلاً لا يصاب بالدهشة من بعض التناقضات التي تحدث بين ما يؤمن به وبين ما يمارسه. فربما يجادلك أحدهم لعدة ساعات ولكنه في نفس الوقت مرتبط بعقد تأمين على حياته مع احدى الشركات، والعكس صحيح تماماً. فهناك من يؤكد لك على ضرورته واهميته ولكنه لا يقدم على هذه الخطوة أي التأمين خشية أن يكون بها شبهة ضمن المحظورات الإسلامية هذه المفارقة تحدث ايضاً في الجهات الحكومية الرسمية .


    [ALIGN=CENTER]*بماذا تتميز الشركة المحلية عن الشركة الأجنبية للتأمين ؟والعكس [/ALIGN]

    يتوفر لشركة التأمين المحلية كثير من المقومات التي تميزها عن الشركة الأجنيبة أهمها: فهمها لطبيعة احتياجات المواطن من خدمات التأمين أكثر من أي شركة أجنبية. وينعكس هذا على نوعية التغطيات التأمينية التي تفي بتلك الاحتاجات من جهة وبتوفير الكثير من الخدمات التي يتم تقديمها بالتنسيق مع الجهات الحكومية من جهة آخرى . فعلى سبيل المثال فإن التعاونية للتأمين تمنح حملة وثائق تأمين السيارات الصادرة منها شهادة كفالة غرم معتمدة من وزارة الداخلية ككفيل غارم في حالة حوادث السيارات وبالتالي لا يتعرض العميل للحبس في أقسام الشرطة إذا تسبب بحادث سيارة ترتب عليه مسؤوليات تجاه الغير. والتعامل المباشر مع شركات التأمين المحلية يوفر ضمانة قانونية للمؤمن لهم حيث يمكنهم الرجوع للهيئات القضائية المحلية في حالة نشوب نزاعها مع حول حق من الحقوق . أيضاً التعامل مع شركة التأمين المحلية يضمن تحقيق سهولة الاتصال وتحديد الجهة المختصة في الشركة بكل ما يتعلق بعقد التأمين. وسهولة الاتصال في هذه الحالة تيسر عمليات الإصدار والتجديد وتسوية المطالبات وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها العميل.

    أما الميزات التي تتحقق من التعامل مع شركات التأمين الأجنبية فتشمل تقديم خدمات متطورة إذا تم التعامل مع شركة تأمين ذات خبرة كبيرة في ممارسة النشاط. كذلك فإن هذا النوع من التعامل يكسر حلقة الاحتكار التي تحكم نشاط بعض الأسواق المحلية. وأخيراً فإن شركات التأمين الأجنبية الكبيرة تتوفر لديها القدرات المالية الضخمة التي يمكنها التأمين على ممتلكات وأنشطة ضخمة لا تستطيع الشركات المحلية توفير الغطاء التأميني الكافي لها . ولبعض شركات التأمين الأجنبية الخبرة الكافية لتقديم أنواع مستحدثة من التأمين قد تكون غير موجودة في الأسواق المحلية .

    * إذا توفى المؤمن له وهو لم يخبر أحدا من عائلته بالتأمين؟فما دور شركة التأمينهذاالأمر متوقع حدوثه مع عملاء التأمين على الحياة .فكثير من المؤمن لهم لا يخبرون أحداً بهذا التأمين ربما خوفا أن يتعرضوا للقتل من أحد المقربين طمعاً في مبلغ التأمين )تشير سجلات شركات التأمين إلى وقوع مثل هذه الحالات في كثير من دول العالم (، أو حرصاً على أن يبقى مبلغ التأمين الذي يرغب في الحصول عليه في نهاية مدة التأمين في طي الكتمان .
    لكن على أيه حال، فإن الشركة تدفع مبلغ التأمين للمستفيدين من الوثيقة والمحددين بواسطة المؤمن له إذا تعرض للوفاة حسب ما تنص عليه الوثيقة. وبطبيعة الحال فإن هذا لن يتم إلا إذاتقدم أحد المستفيدين بطلب صرف مبلغ التأمين وإذا لم يتقدم أحد فإن شركة التأمين لن تعرف بحقيقة وفاة المؤمن له .
    لكن الجدير ذكره أن أقساط التأمين على الحياة تدفع عادة بصفة دورية )شهرية ربع سنوية نصف سنوية سنوية (.فإذا حان وقت سداد القسط ولم يسدد العميل فإن الشركة تبدأ بإجراء عدة اتصالات بوسائل مختلفة من خلالها ستعرف في النهاية بأمر الوفاة وبالتالي تستدعي المستفيدين وتصرف لهم مبلغ التأمين. أيضاً عمليات التأمين على الحياة تتسم بأنها طويلة الأجل حيث تمتد لعدة سنوات، وتحتفظ شركات التأمين عادة بعلاقة مباشرة ومستمرة مع العميل وبالتالي إذا توفي فستعلم شركة التأمين فوراً بخبر الوفاة عندها تقوم باستدعاء المستفيدين وتسلمهم مبلغ التأمين .



    [ALIGN=CENTER]آراء بعض المتخصصين والخبراء عن التأمين في المملكة[/ALIGN]

    الاستاذ/ابراهيم القفاري ** متخصص في التأمين

    تتميز المملكة العربية السعودية بموقع فريدمن ناحية التأمين بشكل عام والتأمين الالزامي أصبح مطلبا أساسيا وخاصة في نوعين من التغطية التأمين ضد الحوادث الناجمة عن حوادث المرور اضافة إلى التأمين لتغطية الأخطاء المهنية وخاصة الطبية منها فمن حيث الجانب العام يمارس التأمين بالسوق السعودية على نطاق واسع، وبالرغم من أن هذه السوق هي الكبرى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الا ان هذا النشاط تتم مزاولته في الوقت الحالي دون الضوابط المتعارف عليها ولا يشترط توفر أي متطلبات معينة لممارستة، وذلك لعدم وجود أي اعتراف قانوني أو شرعي فيما يخص التأمين التجاري الممارس حاليا من قبل الغالبية العظمى من الشركات العاملة محليا ما عدا عدد قليل )شركة أو شركتين( فلا يوجد في الوقت الحالى أي شركة رخص لها رسميا بمزاولة هذا النشاط ومعظم تراخيص الشركات عادة ما تكون لتمثيل شركات اجنبية او تقديم خدمات استشارية بدون الإشارة للتأمين في التراخيص او السجل التجاري ويتم ممارسة التأمين من ضمن الانشطة المصرح بها بطريقة غير مباشرة ليكون هو النشاط الاساسي ان لم يكن الوحيد،
    ومن ناحيه التأمين الالزامي فإن المملكة تعتبر من الدول القليلة في العالم والوحيدة بين دول مجلس التعاون التي لم تطبق هذا النظام بالرغم من أن التأمين التعاوني كان معمولا به في القوافل التجارية لقبيلة قريش واستمرت ممارستة حتى بعد انتشارالإسلام،
    ولم يرد أن الإسلام قد أنكره وهناك فتوى شرعية بهذا الخصوص ولم يستثن إلا التأمين على الحوادث الشخصية بالإضافة إلى أن بعض دعاة الهدى توقفوا عند قضية إعادة التأمين ،
    وعدم وجود الزام قانوني بالتأمين ضد مخاطر حوادث المرور أو الأخطاء المهنية فهو مازال اختياريا بالرغم من أن متطلبات بعض الجهات الحكومية وخاصة المشاريع بضرورة توفر تأمين ضد المسؤولية المدينة للغير من المتعاملين معها او مقاوليها أي أن التأمين من الناحية الشكلية والقانوينة مطلوب من قبل الدولة اضافة بأنه ومنذ أكثر من عشر سنوات رفعت وزارة الداخلية طلباً إلى المقام السامي يوضح جدوى تطبيق التأمين الالزامي وقد تم على اثره صدور امر سام بتشكيل لجنة من وزارة الداخلية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني ووزارة التجارة لدراسة هذا الموضوع ورفع التوصيات المناسبة بهذا الشأن، وخلصت اللجنة إلى ضرورة تطبيق التأمين الالزامي حيث اتضحت الحاجة الملحة لتطبيقه وذلك للإيجابيات المتعددة للمجتمع ككل بحيث يلقى المتضرر التعويض المناسب دون الحاق الأذي والدمار المادي بالمتسبب ومنذ ذلك التاريخ لم يصدر أي قراربهذا الشأن يحدد تاريخ البدء في تطبيقه ورغم قناعة معظم دول العالم بضرورة تطبيق التأمين الالزامي وذلك لقناعة المسؤولين في هذه الدول بأهمية وجدوى تطبيق النظام على الجميع وقناعة الجهات المعنية بهذا الشأن ممثلة بوزارة الصحة والإدارة العامة للمرور، إلا أننا مازلنا في المملكة بانتظار صدور القرار،
    لو ركزنا قليلا عل التأمين ضد الحوادث المرورية فقد أثبتت الدراسات أن حوادث المرور تكلف سنويا ما بين 3-4% من إجمالي الناتج القومي وهذا يعني بالنسبة للمملكة استنفاد ما يعادل 10-12 بليون ريال تعتبر أموالا مهدرة فلو نظرنا الى حجم ما تستورده المملكة سنويا فقط من قطع الغيار بمبالغ تقدر بالمليارات وهذه تعتبر استنزافا لمقدرات، وثروات البلد
    وهنا تتضح ضخامة التكلفة المادية للحوادث المرورية ومقدار ما تستنزفة من ثروات مالية للمملكة
    أما من الناحية الاجتماعية بالنسبة للتأمين ضد الغير أي المسؤولية المدنية سواء ضد حوادث المرورأو الأخطاء هو فقدان الكثير من الاسر لعائلها أو اصابة العائل اصابة تقعده عن العمل مما يؤدي الى تشتت الاسرة أو لجوئها الى الاستجداء لمواجهة المشاكل المادية التي يتعرضون لها،
    كما أن لزيادة الوافدين وقلة الوعي لدى معظمهم كما أثبتت بعض الدراسات إلى أنه أكثر من 40% من الحوادث بسبب العمالة الوافدة وأن 99% من الأخطاء المهنية وخاصة الطبية منها هي من العمالة الوافدة والغير مؤهلة التأهيل المناسب لممارسة المهنة وهذه من إيجابيات تطبيق هذا النظام بحيث أن شركة التأمين تقوم بالتأكد من مؤهلات الطبيب قبل إصدار بوليصة التأمين الخاصة على ألا يصرح له بمزاولة مهنة الطب بدون الحصول عليها ويتم هذا عبرتعيين كفاءات معدة لدى شركات التأمين للتأكد من تأهيل الطبيب التأهيل المناسب لمزاولة المهنة بحيث لا تكون حياة المواطنين حقلا للمتدربين والغير مؤهلين وأعتقد أن الاعلام المقروء والمرئي مليء بالشواهد من هذه الأخطاء وعادة ما يهرب المتسبب دون حساب
    ومما سبق يتضح لنا أنه لا يمكن أن نعيش بمعزل عن العالم وقد ادركت معظم دول العالم خطورة عدم تطبيق التأمين الإلزامي لذا فرضت الزامية التأمين في جوانب عديدة بما يضمن لها الحد من الثروات المستنزفة وكذلك تعويض المتضررين واسرهم بشكل يحد من تفاقم الاثار الاجتماعية التي يتعرضون لها ،
    وبشكل مفصل يقول الدكتور صالح السياري استاذ القانون الخاص المساعد بجامعة الملك سعود :
    خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان وأودع فيه العديد من الغرائز التي تهدف إلى حفظ النوع البشري ومن هذه الغرائز التي جبل عليها الإنسان غريزة حب البقاء فهي تدفع الإنسان دفعاً للبحث عن الأمن والأمان له ولأفراد اسرته وأمواله ضد كل خطر يتهددها مستخدماً في سبيل تحقيق ذلك كل الوسائل الممكنة، والمخاطر التي تهدد الإنسان متنوعة منها ما يمس كيانه المادي مباشرة كالمخاطر التي تهدد حياته أو صحته ومنها المخاطر التي تمس ممتلكاته بصفة مباشرة ومنها المخاطر التي تمس مسؤوليته المدنية نتيجة للأضرار التي تحلق بغيره نتيجة لفعله الضار،
    وإذا كانت المخاطر التي تهدد الإنسان متنوعة فإن مصادرها أيضاً كثيرة ومتنوعة فمنها الحوادث التي تقع بسبب القوة القاهرة مثل الحروب والسيول والأمراض والأوبئة فالأضرار التي تنشأ من قبل هذه الحوادث لايمكن نسبتها إلى جهة معينة أو شخص محدد بذاته حتى يمكن الرجوع إليهم بالتعويض، وهناك مخاطر تنشأ عن الأفعال الضارة التي يمكن نسبتها إلى الآخرين مثل الاعتداء والسرقة وفي هذه الحالة يجب أولاً معرفة المتسبب بالضرر حتى يمكن الرجوع إليه ومطالبته بالتعويض عن الأضرار التي تسبب فيها ولكن قد يكون المتسبب مجهولاً وبالتالي لايمكن مطالبته بالتعويض أو قد يكون هذا المتسبب معروفا ولكن لايمكنه جبر الضرر لعدم ملاءته المالية وقد يكون المتسبب بالضرر هو الشخص المضرور نفسه، في هذه الحالات السابقة كيف يمكن للإنسان مواجهة هذه المخاطر، غريزة حبه البقاء التي أودعها الله سبحانه وتعالى للإنسان التي تدفع الإنسان دفعاً للبحث عن الأمن والأمان لم تجعل موقف الإنسان سلبيا تجاه هذه المخاطر لذلك حاول الإنسان عن طريق وسائل الوقاية أن يقي نفسه من هذه المخاطر إلا أن وسائل الوقاية قد تقلل من المخاطر التي يتعرض لها الإنسان إلا أنها لن تحميه ضد كل المخاطر التي تهدده في حياته وماله لذلك بالإضافة إلى وسائل الوقاية فإن الإنسان لجأ إلي وسائل الادخار للتقليل من الآثار الضارة لهذه المخاطر إلا أن آثار بعض المخاطر قد تكون من الجسامة بحيث لايكفي ادخار الفرد لإزالة آثارها الضارة أو على الأقل التقليل منها لذلك وجد أن أفضل وسيلة يلجأ إليها الإنسان للتقليل من الآثار الضارة للمخاطر التي تهدد الإنسان هي تعاونه مع غيره ممن تهدده نفس المخاطر بحيث إذا تعرض أحد أفراد المجموعة لخطر معين يتم توزيع الخسارة المالية الناشئة عن هذا الخطر على كل واحد منهم وهذا التعاون في تحمل الخسائر هو المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه التأمين،
    لذلك لاغرابة أن عرفت الحضارات القديمة الصينية والبابلية والآشورية والفرعونية التأمين الذي نشأ مع نشأة فكرة التعاون، ولقد تطور التأمين وأنواعه مع تطور الحضارة الإنسانية على مر العصور،
    وفي المملكة العربية السعودية ظهر نشاط التأمين فيها وإن كان بصورة محدودة منذ أكثر من نصف قرن حيث تذكر بعض المصادر ان شركة أرامكو كانت تؤمن على منشآتها بشكل مباشر مع الشركات الأجنبية أو من خلال وسطاء يعود وجودهم في السعودية لعام 1952،
    كما أن التجار في مدينة جدة كانوا يؤمنون على البضائع التي يستوردونها من خلال مكاتب السمسرة ووسطاء التأمين التي كانت تغطي أيضاً احتياجات المقاولين، ومع تطور النمو الاقتصادي الذي شهدته المملكة منذ تأسيسها تطور عدد مكاتب السمسرة والوساطة ووكلاء شركات التأمين،

    ويرجع سبب تعطيل العمل بالمواد المتعلقة بالتأمين التي وردت في نظام المحكمة التجارية إلى أن المملكة العربية السعودية تتخذ من أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية دستوراً يهيمن على جميع أنظمة الدولة وغالبية الفقهاء في المملكة العربية السعودية يرون أن عقد التأمين التجاري نوع من أنواع الميسر والقمار المحرم شرعا لذلك يمكننا أن نتفهم غياب التنظيم القانوني لهذا القطاع،

    ولكن السؤال الذي يطرح هل التأمين كنظام أو نظرية يتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ الإجابة على هذا السؤال تقتضي معرفة أهداف النظام والأساس الذي يقوم عليه، وأهم الأهداف التي يسعى نظام التأمين لتحقيقها هي:

    1 - تحقيق الأمن والأمان للفرد والمجتمع،
    2 - إزالة الآثار الضارة التي يتعرض لها الإنسان في نفسه أو ماله نتيجة لتعرضه لبعض المخاطر التي ليس لها حدود في هذا العصر أو على الأقل التقليل من آثارها الضارة،
    3 - المحافظة على عناصر الإنتاج المتمثلة في اليد العاملة ورأس المال،
    4 - المحافظة على الاقتصاد الوطني عن طريق نشر شركات التأمين للوعي التأميني وعن طريق تضمين عقود التأمين شروطا تهدف إلى الوقاية من الحوادث والإقلال من وقوعها،
    5 - تشجيع الاستثمار الأجنبي والحد من هروب الأموال الوطنية إلى الخارج عن طريق التأمين لدى شركات التأمين الأجنبية ضد المخاطر التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي،
    وإذا كانت الأهداف التي يسعى لتحقيقها التأمين والفوائد التي تعود على المجتمع والأفراد نتيجة التأمين لاجدال في مشروعيتها بل والدعوة إلى تحقيقها تعتبر مطلبا دينيا ووطنيا فلماذا نجد هذا العداء موجها ضد التأمين؟
    هل الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين تخالف أحكام الشريعة الإسلامية؟
    بالنظر إلى الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين نجد أنها تقوم على:
    1 - مبدأ التعاون:
    يفترض التأمين وجود التعان بين المؤمن لهم الذين تهددهم مخاطر متشابهة بحيث يتم توزيع نتائج هذه المخاطر بين المؤمن لهم بحيث يتمكن الفرد من تحمل جزء يسير من هذه المخاطر وبالتالي إزالة الآثار الضارة لهذه المخاطر أو على الأقل تخفيف آثارها الضارة ويكون دور المؤمن هو إدارة التعاون بين المؤمن لهم،
    2 - مبدأ المقاصة بين المخاطر:
    يتحقق هذا المبدأ بان يقوم المؤمن الذي يدير التعاون بين المؤمن لهم بتجميع الأخطار المتشابهة واجراء المقاصة بينها بحيث يتمكن عن طريق اللجوء إلى مجموع الأقساط الوفاء بالتزاماته نحو المؤمن لهم دون المساس برأس ماله في الغالب،
    3 - مبدأ حساب الاحتمالات
    حيث يستعين المؤمن بقوانين الاحصاء )الحسابات الاكتوارية( لمعرفة مدى احتمال وقوع الخطر وتحديد قيمة الأقساط الواجب دفعها لتكوين رصيد يزيد عن التعويضات المتوقع الوفاء بها وهذا الرصيد يعتبر أهم ضمان للمؤمن لهم،
    وبالنظر إلى هذه الأسس الفنية نجد أنها لاتنافي أحكام الشريعة الإسلامية التي تأمر المسلمين بالتعاون على البر والتقوى وليس هناك شك أن تعاون المؤمن لهم فيما بينهم لتوزيع الآثار الضارة التي قد يتعرض لها بعضهم بين مجموعهم واستخدام الوسائل العلمية لتحديد قيمة الأقساط بما يضمن وجود رصيد كاف لتغطية نتائج المخاطر المتوقع حدوثها لبعض المؤمن عليهم لا تتنافى مع أحكام الشريعة الإسلامية،
    إذاً لا أهداف التأمين ولا الأسس الفنية التي يقوم عليها التأمين هو سبب اعتراض علمائنا الأفاضل على التأمين، إذاً فإن عدم جواز التأمين ليس راجعا لا للأسس الفنية التي يقوم عليها ولا لأهداف التأمين وإنما يرجع سبب تحريم التأمين إلى عقد التأمين التجاري وما يتضمنه من مخالفات صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية )انظر وجهة نظر الفقهاء حول عدم مشروعية التأمين التجاري وأدلتهم في العديد من الكتب التي تتناول هذا الموضوع والموجودة في المكتبات حيث ان مناقشة الأدلة التي استند عليها العلماء الأفاضل يخرج عن نطاق موضوعنا هذا(،
    ولكن هل التأمين كنظام أو نظرية هو عقد فقط، إن النظر إلى التأمين كعقد فقط بين المؤمن والمؤمن له يؤدي إلى نشوء تقارب كبير بين الالتزامات والحقوق التي يرتبها عقد التأمين وعقد الرهان وهذه النظرة لاتعطي صورة حقيقية عن نظام التأمين ومن ثم يجب النظر إلى عقد التأمين على أنه عملية فنية تقوم على أسس فنية ومشروعة أما العقد فهو يشكل عنصرا من عناصر التأمين لا التأمين نفسه،
    ومشكلة العقد التي تعتبر وسيلة لتطبيق نظام التأمين يمكن حلها عن طريق اللجوء إلى التأمين التعاوني وهذا الشكل من اشكال التأمين نلاحظ انتشاره ليس على مستوى العالم العربي بل على مستوى العالم الغربي نفسه نظراً لما يتمتع به من خصائص ومميزات لاتوجد في التأمين التجاري وتتفق مع مبادئ الأخلاق وتحمي المؤمن له من جشع وطمع شركات التأمين التجاري،
    وحيث ان التأمين التعاوني يتفق مع التأمين التجاري من حيث الأسس الفنية التي يقوم عليها إلا أن صافي فائض عمليات التأمين الناتج من الفرق بين قيمة الاشتراكات وقيمة التعويضات تعتبر ربحا للمؤمن وفق التأمين التجاري إلا أنها وفق التأمين التعاوني تعتبر ربحا لجميع المؤمن عليهم الذين يعتبرون في نفس الوقت هم المساهمين في شركة التأمين التعاوني وترد عليهم على صورة تخفيض في أقساط التأمين لذلك يلاحظ أن أقساط التأمين التعاوني تميل إلى الانخفاض بالتدريج سنوياً بينما أقساط التأمين التجاري تميل إلى الارتفاع سنوياً لأن هدف التأمين التعاوني هو تقديم خدمة التأمين بأقل الأقساط الممكنة بينما هدف مالك شركة التأمين التجاري هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح،
    ونظراً لأن عقد التأمين التعاوني يخلو من جميع المحاذير الشرعية التي تشوب عقد التأمين التجاري التي لامجال لذكرها الآن لذلك فإن عقد التأمين التعاوني يجيزه جميع فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين على حد علمي، وبالنظر إلى أن التأمين التعاوني يحقق الوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها التأمين التجاري وحيث انه يمكن تطبيقه في الواقع العملي بل بالحقيقة تم تطبيقه في الواقع العملي في الدول الغربية وحقق نجاحاً كبيراً وأخذ حصة كبيرة من سوق التأمين في هذه الدول لذلك فإن اللجوء للتأمين التعاوني هو البديل الأمثل للتأمين التجاري،
    عند توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز رحمه الله، كان المجتمع السعودي مجتمعاً بسيطاً يكفي نظام الزكاة ونظام التكافل العائلي لتأمين أفراده ضد المخاطر البسيطة التي قد يتعرض لها في ذلك الوقت، ولكن بعد اكتشاف البترول في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا القرن شهدت المملكة تطوراً هائلاً في جميع الميادين،
    ولقد كان لمتابعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم العلمي التي تشكل محور خطط التنمية في المملكة العربية السعودية بهدف اللحاق بركب الدول المتقدمة، ونتيجة لتسخير الثروة الناتجة عن البترول لتنفيذ خطط التنمية الطموحة انتقل الاقتصاد السعودي من الاقتصاد القديم المتخلف إلى الاقتصاد الحديث المخطط وهذا التطور الاقتصادي والعلمي والاجتماعي تطلب وضع العديد من الأنظمة التي تساير هذاالتطور لضمان التوازن بين المصالح العامة والخاصة من جهة وتحقيق التوازن بين مصالح الأفراد فيما بينهم من جهة أخرى، إلا أن قطاع التأمين في المملكة العربيةالسعودية لم يجد نفس الاهتمام الذي وجدته الأنظمة الاخرى من المنظم السعودي على الرغم من أن نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )32( عام 1350ه الموافق 31/5/1931 أفرد للتأمين عدداً من المواد المادة )324( وما بعدها إلا أن هذه المواد معطلة على الرغم من سريان هذا النظام، ويرجع ذلك إلى أن المملكة العربية السعودية تتخذ من أحكام القرآن الكريم والسنة النبوية دستوراً يهيمن على جميع أنظمة الدولة وجمهور الفقهاء في المملكة يرون أن عقد التأمين التجاري نوع من أنواع الميسر والقمار المحرم شرعاً لذلك من الممكن أن نتفهم غياب التنظيم القانوي لهذا القطاع،
    ولكن السؤال الذي يُطرح هل التأمين كنطام أو نظرية يتنافى مع احكام الشريعة الإسلامية ؟! الإجابة على هذا السؤال تتطلب معرفة أهداف هذا النظام والأساس الذي يقوم عليه

    وأهم أهداف التأمين
    1- تحقيق الأمن والأمان للفرد والمجتمع
    حيث ان طلب الأمن غريزة أودعها الله سبحانه وتعالى الإنسان كي يحافظ على حياته وماله ومصالحه وهو حق للفرد والجماعة وواجب عليهم وفق أحكام الشرع الحنيف، والتأمين يهدف إلى ازالة الآثار الضارة التي تصيب الإنسان في نفسه أو ماله الناجمة من تعرضه لبعض المخاطر التي ليس لها حدود في هذا العصر - أو على الأقل التقليل من هذه الآثار الضارة
    2- كذلك يهدف إلى المحافظة على عناصر الانتاج المتمثلة في اليد العاملة ورأس المال
    3- للتأمين أثر وقائي في المحافظة على الاقتصاد الوطني عن طريق نشر شركات التأمين للوعي التأميني وعن طريق تضمين عقود التأمين لشروط تهدف إلى الوقاية من الحوادث والإقلال من وقوعها ،
    4- يهدف كذلك إلى تجميع رؤوس الأموال وتوجيهها للمساهمة في تحقيق النتيجة الاقتصادية والاجتماعية
    5- يؤدي إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي والحد من هروب المال الوطني للخارج عن طريق التأمين ضد المخاطر التي قد تواجه المستثمر المحلي أو الأجنبى،
    وإذا كانت الفوائد التي يحققها التأمين للفرد والمجتمع لاجدال في مشرروعيتها بل والدعوة إلى تحقيقها مطلب ديني ووطني فلماذا نقف ضد التأمين؟ هل التأمين كفكرة ونظرية ونظام يخالف احكام الشريعة الإسلامية؟
    سبب هذا الموقف هو النظر لعقد التأمين التجاري وما يتضمنه من مخالفات صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية، ولكن هل التأمين كنطام أو نطرية هو عقد فقط،إن النظر إلى التأمين كعقد فقط أي علاقة قانوينة بين المؤمن والمؤمن له يؤدي إلى نشوء تقارب كبير بين الالتزامات والحقوق التي يرتبها عقد التأمين وعقد الرهان وهذه النظرة لا تعطي صورة حقيقية عن نطام التأمين،
    فإذا نظرنا إلى التأمين على أنه عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يدفع للمؤمن له أداء معينا عند تحقق الخطر المبين في العقد مقابل دفع قسط أو أقساط دورية فإن هذه النظرة تحول نظام التأمين من نظام إلى مجرد عقد رهان بين طرفين ،
    وحتى لا يتحول نظام التأمين إلى مجرد ضرب من القماروالميسر يجب النظر إلى الأسس الفنية التي يقوم عليها نظام التأمين يُنظرإلى التأمين باعتباره عملية فنية تنظم التعاون بين المؤمن لهم عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر واجراء المقاصة بينها وفقاًَ لقوانين الاحصاء،
    وبالتالي فإن الأسس الفنية للتأمين تقوم على عدة مبادئ
    أولاً : مبدأ التعاون
    يستلزم التأمين وجود التعاون بين المؤمن لهم حيث لا يستطيع الانسان بمفرده مواجهة المخاطر التي قد يتعرض لها ويكون لها تأثير سلبي على كيانه المادي )جسمه( أو على ذمته المالية أو على أفراد أسرته ولكن بتعاونه مع غيره ممن تتهددهم نفس الأخطار يمكن توزيع نتائج هذه المخاطر على الجميع ومن ثم تخفيف آثارها بحيث يستطيع الفرد تحمل جزء يسير من هذه المخاطر وتصبح مهمة المؤمن في هذه الحالة هي إدارة التعاون بين المؤمن لهم وبالتالي يجب النظر إلى التأمين على اعتباره نظاما يهدف الى تحقيق التعاون بين الأفراد عن طريق مساهمة كل فرد في الرصيد المشترك بهدف تغطية المخاطرالتي قد يتعرض لها الفرد والتخفيف من الآثار السلبية لهذه المخاطر،
    ولهذا يمكننا القول بأن التأمين يرتبط وجوده بوجود التعاون فلا يتصور وجود التأمين بدون تعاون، فإذا التزم شخص بمفرده بضمان خطر احتمالي مقابل مبلغ معين فإن هذه العملية تعتبر عملية رهان لا عملية تأمين لأن من المحتمل اعسارأو افلاس الشخص الذي التزم بالضمان، أما في التأمين حيث يفترض تعدد المؤمن لهم ومهمة المؤمن هي ادارة التعاون بينهم فإن تفتيت هذه المخاطر يعتبر أهم ضمان للمؤمن لهم ،
    ثانياً : مبدأ حساب الاحتمالات
    حيث يستعين المؤمن بقوانين )الحسابات الاكتوارية( لمعرفة مدى احتمال وقوع الخطر وتحديد قيمة الأقساط الواجب دفعها لتكوين رصيد يزيد عن التعويضات المتوقعة ،
    ثالثاً: مبدأ المقاصة بين المخاطر ،
    يتحقق هذاالمبدأ بتجميع المؤمن الأخطار المتشابهة واجراء المقاصة بينها بحيث يستطيع عن طريق اللجوء إلى مجموع الأقساط الوفاء بالتزاماته دون المساس في الغالب برأسماله،
    وهكذا فالنظرالى نظام التأمين على انه عقد فقط يظهرتصوراً منافياً لحقيقة نطام التأمين ومن ثم يجب النظر إلى التأمين على أنه عملية فنية تقوم على اسس علمية ومشروعة أما العقد فهو يشكل عنصراً من عناصر التأمين لا التأمين نفسه،
    ومما سبق يتضح أن المشكلة التي تواجهنا هي مشكلة عقد التأمين لاالتأمين نفسه باعتباره نظرية أو نظاما، ومشكلة العقد التي تعتبر وسيلة لتطبيق نظام التأمين يمكن حلها عن طريق اللجوء إلى التأمين التعاوني وهذاالشكل من أشكال التأمين نلاحظ انتشاره ليس على مستوى العالم العربي بل على مستوى العالم الغربي نفسه نظراً لما يتمتع به من خصائص ومميزات لا توجد في التأمين التجاري وتتفق مع مبادئ الأخلاق ،
    وحيث ان التأمين التعاوني يتفق مع التأمين التجاري من حيث الأسس الفنيةالتي يقوم عليها حيث ان المؤمن في الغالب لا يحتمل عبء تغطيةالمخاطر بل ينقلها إلى الرصيد المتكون من تجميع اشتراكات المؤمن لهم واستثمار هذا الرصيد وتتكون أرباحه من الفرق بين هذا الرصيد والأداءات التي أداها لمن توافرت فيهم شروط استحقاقها ونظراً لأن عقد التأمين التعاوني يخلو من جميع المحاذيرالشرعية التي تشوب عقد التأمين التجاري التي لا مجال الآن لذكرها وبالتالي فإن عقد التأمين التعاوني يجيزه اغلب فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرين وبالنظر كذلك إلى أن التأمين التعاوني يحقق الوظائف الاقتصادية والاجتماعية التي يحققها التأمين التجاري فإن اللجوء إلى التأمين التعاوني هوالبديل الأمثل للتأمين التجاري،
    وإذا كان لدينا البديل الذي لايتعارض مع ديننا ومبادئنا فلماذا هذا الفراغ التنظيمي عندنا لقطاع التأمين، هل أموال الزكاة التي تجمعها الدولة والجمعيات الخيرية قادرة على تغطية المخاطر التي يتعرض لها الأفراد لو كان الحال كذلك لما انتشر لدينا سماسرة ووكلاء شركات التأمين الأجنبية ولا انتشرت شركات التأمين الوطنية التي تعمل اغلبها بدون ترخيص رسمي على حد علمي، لماذا بدأت في الآونة الأخيرة تظهر الى النور الصناديق العائلية لتحقق مبدأ التكافل العائلي وإذا علمنا أن اجمالي حجم اشتراكات التأمين في المملكة يقدر بحوالي ثلاثة مليارات ريال )دراسة اعدتها التعاونية للتأمين عن نشاط التأمين في المملكة لعام 1998(
    هذا مع الأخذ بعين الاعتبار ضعف الوعي التأميني لدى العملاء الذين لايقومون إلا بتأمين الأصول الأكثر تعرضاً للخطر بالإضافة إلى أن الوجدان الديني والعوامل الثقافية تحد من إقبال الافراد على التأمين التجاري خاصة اذا عرفنا أن عقد التأمين التجاري يتضمن الغرر والرباالمحرم شرعاً ،
    وبالتالي فلا نتصورأن يقدم مسلم على الدخول في عقد التأمين التجاري وهو يقرأ الفتاوى التي تحرم مثل هذا التأمين وانه يعتبر نوعاً من الميسر ويتضمن ضمن المخالفات الشرعية التي يتضمنهاالربا وهو يقرأ قوله تعالى :
    "يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلِمون ولا تُظلَمون"،
    أما فيما يتعلق بمن أقدم على التأمين فإننا نحسن الظن بهم فربما أنهم أخذوا برأي القلة من العلماء الذين يرون مشروعية التأمين التجاري مثل الشيخ الزرقاء والشيخ الخفيف مع العلم بأنهم لم يبيحوا التأمين التجاري إباحة مطلقةوإنما اشترطوا تخليصه من شوائب الربا والشروط الفاسدة أو انهم قاموا بالتأمين لدى شركات التأمين التي ترفع شعار التأمين التعاوني واقتنع الأفراد بمدى مشروعيته فإن حجم اشتراكات التأمين سوف يتضاعف أكثر من مرة نظراً لما يحققه من فوائد سواء للفرد أو المجمتع،
    ومن هنا فإننا نرى أن أهم عائق أمام تطوير صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية هو الفراغ التنطيمي لهذا القطاع ،
    ومن أهم النتائج السلبية لهذا الفراغ التنظيمي
    1( حرمان المجتمع من تكوين رؤوس أموال كبيرة واستثمارها بما يحقق مصالح الفرد والمجتمع وذلك نتيجة لاقتناع الغالبية بعدم مشروعية التأمين التجاري وعدم الثقة في الشركات التي ترفع شعارالتأمين التعاوني لعدم وجود نظام يحدد آلية عمل هذه الشركات بما يتفق مع احكام الشريعة الإسلامية
    2( يترتب على النتيجة السابقة حرمان الأفراد والمجتمع من المزايا التي يحققها التأمين،
    3( الفراغ التنظيمى أدى إلى أن تضع شركات التأمين شروطا في عقود التأمين قد تؤدي إلى حرمان المؤمن له من التمتع بمزايا التأمين التي كان ينتظرها،
    وعلى سبيل المثال الشركة التعاونية للتأمين وهي شركة رأس مالها حكومي يفترض انها بديل إسلامي لشركات التأمين التجاري التي تهدف إلى الربح أوجدت فرعاً يهتم بتغطية المصاريف الطبية للأفراد أطلقت عليه اسم تاج الطبي وعند توقيع المؤمن له العقد يتم تخييره بين أن يذهب مباشرة لمستشفيات ومراكز صحية خاصة تم التعاقد بينها وبين التعاونية للتأمين يتم بموجبه علاج المؤمن عليه على حساب التعاونية للتأمين أو أن يذهب إلى أي مستشفى أو مركز خاص ليس بينه وبين التعاونية اتفاق تقوم بعدها الشركة بتعويض المؤمن عليه عن المصاريف التي أنفقها مثل أتعاب الأطباء ومصاريف العلاج على أن لا تتجاوز هذه المصاريف مبلغاً معيناً،
    وبالذهاب إلى المستشفيات والمراكز الخاصة المتعاقد معها يفاجأ المؤمن عليه المريض بأن مصاريف الفحوصات والأشعة والتحاليل والتنويم التي تزيد قيمتها على المبلغ المتفق عليه لا يتم تغطيتها إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من التعاونية للتأمين وتبرير التعاونية للتأمين لشرط الحصول على الموافقة المسبقة هو أن تحمي نفسها من جشع وطمع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة من استغلال وثيقة التأمين بعمل فحوصات غير ضرورية أو تنويم غير ضروري إن من حق التعاونية للتأمين أن تحمي نفسها ضد هذا الجشع ولكن لا يكون ذلك على حساب المريض المؤمن عليه، فبإمكانها أن تضع في عقد الاتفاق الذي يتم بينها وبين المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة شرطاً يتضمن عدم التزامها بدفع المصاريف للمستشفى أو المركز الطبي إذا ثبت أنه قام بعمل فحوصات غير ضرورية للمريض ولكن التعاونية عندما تشترط عدم علاج المريض قبل حصوله على الموافقة المسبقة فإن هذا يؤخر العلاج والوقت لمثل هذا المريض مهم جداً، أما إذا اختار المريض الحل الثاني وهو الدفع مباشرة فإن عملية التعويض عن المصاريف التي دفعها المريض قد تتأخر وهذا قد يحول دون إقبال الناس على التأمين،
    4( في حالة وجود نزاع بين المؤمن له والمؤمن، ماهي المحكمة المختصة بفض النزاع؟
    وفقاً لنصوص نظام المحكمة التجارية الذي سبق الإشارة إليه فإن وزارة التجارة هي الجهة المختصة بفض المنازعات التي تنشأ عن عقد التأمين ويؤيد ذلك قراراللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم )8151( وتاريخ 9/4/1398ه للنظر في موضوع الاختصاص في فصل المنازعات الناشئة عن التأمين التي أقرت استمرار وزارة التجارة في الاشراف على حل منازعات التأمين، وتمشياً مع تحريم فقهاء المملكة للتأمين فإن المحاكم الشرعية والدوائر التجارية في ديوان المظالم المختصة بنظر المنازعات التجارية ترفض النظر في منازعات التأمين لعدم مشروعية عقودالتأمين وبالتالي فإن الجهة المختصة بنظر منازعات التأمين هي وزارة التجارة ولتحقيق هذا الغرض تشكل في وزارة التجارة لجنة تقوم بدراسة النزاع المعروض متى كانت قيمته لا تزيد عن مائة الف ريال أما اذا زادت عن مائة الف ريال فتقوم الوزارة بمحاولة الإصلاح بين المتنازعين وإن أصر كل من المتنازعين على رأيه يتم اللجوء إلى التحكيم،
    5( الفراغ التنظيمي أدى إلى عدم وجود هيئة إشرافية لتنظيم ومراقبة سوق التأمين لأن عمل هذه الهيئة يفترض وجود نظام ينظم العلاقات الناشئة عن التأمين ويفرض ضمانات للمؤمن عليهم قبل المؤمن للحصول على حقوقهم ويرسم الإطار العام للنظام الأساس لشركات التأمين ويحدد القواعد التي تحكم تسجيل الشركات وممارستها لأعمالها،
    6( كذلك أدى الفراغ التنظيمي إلى هجرة الكثير من اشتراكات التأمين إلى الخارج،
    وللقضاء على هذه السلبيات يتطلب وجود تنظيم قانوني للتأمين التعاوني الذي أجازته هيئة كبارالعلماء في المملكة وطالما أن هذا النوع من التأمين جائز شرعاً ويحقق المصالح التي يحققها التأمين التجاري المحرم، فمتى يرى النور مثل هذا النظام الذي يخدم المصلحة الوطنية أفراداً ومجتمعاً؟
    وإذا كان البعض يرى صعوبة وضع مثل هذا النظام وتطبيقه إلا أنه في الحقيقة يمكن وضع نظام للتأمين التعاوني يستطيع أن يعالج كافة مشاكل التأمين التجاري ولا يتعارض مع الواقع العملي ،
    اسف على الازعاج

  2. #2
    الصورة الرمزية عــــزيــــز
    تاريخ التسجيل : Mar 2002
    رقم العضوية : 50
    الاقامة : مملكة الموانئ الحبيبه
    المشاركات : 1,080
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 25
    Array



    [ALIGN=CENTER]الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع ورؤية شرعية في التأمين [/ALIGN]


    التأمين على الأموال والمنافع وغيرها وسيلة من وسائل حفظ المال ورعايته والتعويض عنه في حال تلفه أو ضياعه. والحديث عن التأمين من هذا المنطلق والتصور يقتضي التمهيد له بما يعطي العلم عن مفهوم الإسلام للمال ونظرته إليه من حيث قيمته، والحفاظ عليه وتحصيله. وهل هو وسيلة أو غاية؟ ومن حيث توجيه الاسلام إلى الأخذ بأسباب اثباته والضمانات الكافية لأدائه وتنظيم الاجراءات لمنع تكاثره في أيدي قلة من الناس وذلك بسن التشريعات الإلهية لتوزيع الثروات بين مستحقيها ولينتفع بالمال مجموعة من المحتاجين إليه من المسلمين.
    بهذه المقدمة بدأ فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع عضو هيئة كبار العلماء ومحاضرته التي تحدث من خلالها عن "التأمين بين الاباحة والحظر".
    التأمين
    التأمين في اللغة من مادة أمن يأمن أمناً إذا وثق وركن إليه وأمنه تأمينا إذا جعله في الأمن فكان بذلك آمنا وفي المنجد: يقال أمن على ماله عند فلان تأمينا أي جعله في ضمانه.
    وأما في الاصطلاح فقد اختلفت تعريفاته لدى الباحثين إلا ان الاختلاف في الغالب اختلاف لفظي. ولعل أقرب تعريف الى الجمع والمنع والشمول هو:
    انه عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي للمؤمن له أو من يعينه مستفيدا مبلغا من المال أو إيرادا دوريا أو تعويضا عن ضرر إثر حادث مغطى ضرره في العقد وذلك نظير قسط مالي يؤديه المؤمن له للمؤمن بصفة دورية أو دفعة واحدة.
    والتأمين من المسائل المستجدة حيث لم يكن لفقهائنا السابقين ذكر له لعدم وجوده في عصورهم. ويذكر ان أول من ذكره من الفقهاء ابن عابدين رحمه الله. وذلك حينما اتسعت التجارة بين الشرق والغرب واضطر التجار إلى التأمين على نقل بضائعهم عبر البحر فسئل عنه رحمه الله فأجاب بجواب خلاصته الكراهة. ويظهر - والله أعلم - ان الفتوى لم تكن مبنية على تأصيل وتعليل بقدر ما كانت مبنية على الانطباع العام والمفاجأة بعرضه.
    وبعد تطور التجارة واتساعها وظهور مستجدات في محيط اتساع نشاطها ظهر التأمين نازلة من نوازل العصر واتجه الاضطرار الى بحثه من حيث تصوره وحكمه تحليلا أو تحريما فعقدت لبحثه مجموعة من المؤتمرات والندوات والمجالس العلمية وكان من أهم ذلك
    اسبوع شيخ الاسلام ابن تيمية المنعقد في دمشق سنة 1362ه وقد حضره مجموعة من فقهاء العصر وعلمائه وقدمت فيه البحوث. وكان من أبرز المشاركين فيه الشيخ مصطفى الزرقاء - رحمه الله - القائل بإباحته مطلقا. وقد انتهى المؤتمر باختلاف المشاركين فيه ما بين مبيح مطلقا ومحرم مطلقا. ومنهم من فصل في ذلك فأباح التأمين على الأموال ومنع التأمين على الحياة.
    اعيد بحث الموضوع في مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة سنة 1365ه واختلف المشاركون فيه في حكم جوازه أو منعه. وقد عرض في هذا المجمع مجموعة من البحوث ما بين مجيز ومحرم. وقام الشيخ فرج السنهوري الأمين العام للمجمع بجمعها وقد كادت الآراء المختلفة فيه تتساوى من حيث القول بجوازه وتحريمه.
    صدرت مجموعة بحوث وفتاوى من فقيه العصر الشيخ مصطفى الزرقاء - رحمه الله - جمعها في مجموعة كتب انتهى بها إلى القول بجوازه وأول فتوى منه بذلك كانت قبل ستين عاما فيما نعلم قدمها في اسبوع شيخ الإسلام ابن تيمية المنعقد في دمشق سنة 1362ه.
    صدرت فتوى من شيخ الأزهر جاد الحق سنة 1390ه بتحريم التأمين التجاري لما فيه من الربا والغرر والقمار.
    عرض موضوع التأمين على مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة سنة 1397ه وصدر به قرار المجلس بتقسيم التأمين إلى تأمين تعاوني مباح وتأمين تجاري محرم وذكر في القرار تعليل القول بإباحة التعاوني وتعليل القول بتحريم التجاري.
    * صدر قرار المؤتمر العالمي المنعقد في مكة المكرمة سنة 1386ه بتحريم التأمين التجاري.
    صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي سنة 1397ه انتهج في المسالك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء بإباحة التعاوني وتحريم التجاري.
    صدر قرار مجمع الفقه الدولي بجدة سنة 1406ه بمثل ما صدر به قرار مجلس هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي.
    صدرت مجموعة من الفتاوى والقرارات من مجموعة من هيئات الرقابة الشرعية والفتوى لمجموعة من المؤسسات المالية الإسلامية وصدرت مجموعة بحوث من بعض فقهاء العصر بانتهاج المسلك الذي أخذ به مجلس هيئة كبار العلماء وأخذ به المجمعان - المجمع الدولي ومجمع الرابطة - بتقسيم التأمين إلى تعاوني مباح وتجاري محرم.
    صدر قرار الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار سنة 1411ه بجواز التأمين مطلقا - التأمين التعاوني والتأمين التجاري.
    وأخيراً صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء بتفسير قرار هيئة كبار العلماء فيما يتعلق بالتأمين التعاوني وان المقصود به إيجاد جمعية تعاونية معروف اعضاؤها يقومون بجمع مال منهم يستثمر ويخرج منها ما تقتضيه الحوادث عليهم وان التطبيق الحالي للتأمين التعاوني من قبل شركات التأمين التعاونية غير صحيح وان هذه الشركات التعاونية تتفق مع شركات التأمين التجارية في العناصر الاساسية في التأمين فهي بذلك تتفق مع شركات التأمين التجارية في الحكم بالتحريم.
    التأمين التعاوني ومستند القول بجوازه لدى القائلين به:
    لا شك ان التأمين التعاوني يعتمد في اجرائه - وترتيب احكامه على ذلك الاجراء - على ما يعتمد عليه التأمين التجاري من اجراءات. حيث ان التأمين مطلقا يعتمد على خمس ركائز هي: المؤمن، المؤمن له، محل التأمين، القسط التأميني، التعويض في حال الاقتضاء.
    ويذكر القائلون بالتفريق بين التأمين التجاري والتعاوني ان التأمين التعاوني يختلف عن التأمين التجاري في ان الفائض من التزامات صندوق التأمين التعاوني يعود الى المشتركين فيه. كل بحسب نسبة اشتراكه. وهذا أثر من آثار وصف هذا النوع من التأمين التعاوني. فهو تعاون بين المشتركين فيه عن رأب الصدوع وجبر المصائب وما زاد عن ذلك رجع إليهم وما ظهر من عجز تعين عليهم سداده من أموالهم كل بقدر نسبة اشتراكه.
    واما التأمين التجاري فليس فيه هذا التوجه، حيث يعتبر الفائض في صندوقه ربحا لشركة التأمين التجارية وفي حال وجود عجز في هذا الصندوق فيعتبر خسارة على شركة التأمين التجارية الالتزام بتغطية هذا العجز من رأسمال الشركة أو من احتياطياتها، حيث تعتبر هذه الخسارة دينا على الشركة.
    ومن هذا العرض يظهر ان دعوى اختلاف التأمين التعاوني عن التأمين التجاري في موضوع الفائض دعوى غير صحيحة فالفائض في القسمين ربح والعجز في صندوق كل منهما خسارة. وسيأتي إن شاء الله مزيد من ايضاح في ان التأمين التعاوني يتفق مع التأمين التجاري في ابتغاء الربح.
    وبهذا يتضح ان التأمين التعاوني يتفق مع التأمين التجاري من حيث الاجراء التطبيقي في جميع المراحل التنفيذية وفي العناصر الاساسية وليس بينهما اختلاف يقتضي التفريق بينهما في الحكم إباحة وتحريما فكلا القسمين يشتمل على خمسة شروط هي: المؤمن والمؤمن له ومحل العقد والقسط التأميني والتعويض في حال الاقتضاء. وان الالزام والالتزام فيهما يتم بابرام عقد بين الطرفين - المؤمن والمؤمن له - يكون في العقد بيان أحوال التغطية ومقاديرها والالتزام بها بغض النظر عن ربح أو خسارة.
    وقيل في توجيه التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري ان التأمين التجاري يشتمل على الربا والغرر الفاحش والقمار والجهالة، وان التأمين التعاوني يخلو من ذلك حيث انه ضرب من التعاون المشروع فهو تعاون على البر والتقوى، وان القسط التأميني يدفعه المؤمن له للمؤمن على سبيل التبرع وان التعويض في حال الاقتضاء يدفع من صندوق المشتركين وانهم بحكم تعاونهم ملتزمون بالتعويضات سواء أوجد في الصندوق ما يفي بسدادها أم حصل في الصندوق عجز عن السداد، فهم ملزمون بتغطيته من أموالهم كل بنسبة اشتراكه، واذا وجد في الصندوق فائض تعين ارجاعه إليهم بخلاف التأمين التجاري فما في الصندوق من فائض يعتبر ربحاً لشركة التأمين التجارية فهي شركة ربحية قائمة على المتاجرة وطلب الربح لا على التعاون. كما قيل بأن التأمين التجاري مبني على الربا والقمار والغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل بخلاف التأمين التعاوني فهو مبني على التبرع والتعاون المطلوب شرعا وعلى المسامحة وانتفاء عنصر المعاوضة.
    هذا التوجيه لتسويغ القول بجواز التأمين التعاوني وحرمه التأمين التجاري يحتاج لمناقشه إلى وقفات حتى يتضح لنا وجه قبول هذا التوجيه أو رده.
    الوقفة الأولى: فيما يتعلق بدعوى التعاون المحمود في التأمين التعاوني وانتفائه عن التأمين التجاري.
    القول بأن التعاون المحمود والمشروع في التأمين التعاوني مقصود عند الدخول من قبل المشتركين قول غير صحيح فليس لواحد من المشتركين فيه قصد تعاون بينه وبين اخوانه المشتركين بل انه في الغالب لا يعرفهم أو انه يجهل أكثرهم. ولكن هذا التعاون تم بغير قصد كالحال بالنسبة للمشتركين في التأمين التجاري، ولا شك ان التأمين بصفة عامة يحصل منه تعاون غير مقصود من المشتركين فيه كما يحصل ذلك في جميع الأعمال المهنية ومن جميع العاملين فيها، فرغيف الخبز مثلا لا يصل إلى يد آكله حتى يمر بمجموعة من مراحل إعداده - زراعة وحصادا وتنقية وطحنا وعجنا وخبزا - دون ان يكون لعمال كل مرحلة قصد في التعاون مع الآخرين على اعداد هذا الرغيف، فهذا نوع من التعاون فهل هو تعاون مقصود أم هو تعاون تم بحكم بواعثه ونتائجه والحاجة إليه. وهذا يعني ان التأمين بقسميه تم بطريق تعاوني غير مقصود كالحكم في تأمين الحاجات البشرية بين مجموعة من الأفراد على سبيل المراحل التنفيذية من غير قصد تعاون في تحصيلها.
    ولا أظن أحداً يدعي التفريق بين مشترك في التأمين التعاوني ومشترك في التأمين التجاري فيقول: بأن المشترك في التأمين التعاوني بقصد التعاون على البر والتقوى محتسبا الأجر في ذلك عند الله بخلاف المشترك في التأمين التجاري فليس له قصد في التعاون، لا شك ان القول بذلك دعوى موغلة في الوهم وعدم الانفكاك عما يكذبها من حيث الحس والعقل، وبهذا يظهر ان وصف التأمين التعاوني بالتعاون المقصود قول لا حقيقة له وان الصحيح انه تعاون غير مقصود كالتعاون التجاري فبطل القول بذلك كفرق بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني.
    الوقفة الثانية: مع القول بأن القسط التأميني في التأمين التعاوني تم تقديمه من قبل المؤمن له على سبيل التبرع.
    هذا القول قرين لدعوى التعاون المقصود والذي تبين بطلانه. فمن خصائص التبرع ان المتبرع له حق العدول عن التبرع بكامل ما يتبرع به أو بجزئه فما على المحسنين من سبيل، كما ان له حق الامتناع عن الاستمرار بما وعد به من تبرع بالأقساط أو بالمشاركة في سد عجز الصندوق. فهل يقبل من المشترك في التأمين التعاوني هذا الحكم على اعتبار ان مشاركته كانت على سبيل التبرع؟ ام ان امتناعه عن الاستمرار في دفع الأقساط أو الامتناع عن المشاركة في تغطية عجز الصندوق يسقط حقه في التعويض وفي المطالبة بما مضى منه دفعه ويعطي القائمين على إدارة التأمين التعاوني حق فسخ العقد منه؟
    ان الاجابة على هذا التساؤل من باحث عن الحقيقة يبطل القول بدعوى التبرع ويلزم بالقول بأن التعاقد بين المؤمن والمؤمن له تعاقد معاوضة توجب الالزام والالتزام كالحال بالنسبة للتأمين التجاري. وان القول بالتبرع دون ان تثبت له أحكامه ضرب من الوهم والخيال.
    الوقفة الثالثة: من القول بأن توزيع الفائض في الصندوق بعد دفع المستحقات عليه يخرج التأمين التعاوني من أن يكون طريقا من طرق المتاجرة وطلب الربح.
    وجه الوقوف مع هذا القول من جانبين احدهما ان طلب الربح والأخذ بأحوال وانواع التجارة ليس أمرا محرما أو مكروها حتى يعد ذلك من مسوغات القول بتحريم التأمين التجاري لكونه يستهدف ذلك والقول بإباحة التأمين التعاوني لانتفاء الربح فيه. فالضرب في الأسواق والسعي في طلب الرزق والربح أمر مشروع.
    الجانب الآخر يتلخص في ان التأمين التعاوني في واقعه شركة تأمين مكونة من المشتركين اعضاء فيها. فكل مشترك يحمل في الشركة صفتين، صفة المؤمن باعتباره باشتراكه فيها عضوا له حق في الفائض بقدر نسبة اشتراكه وعليه الالتزام بالمشاركة في سداد عجز صندوق الشركة عن الالتزام بالتعويضات بنسبة مشاركته، وله صفة المؤمن له باعتباره باشتراكه أحد عملاء الشركة ملتزما بدفع القسط التأميني وتلتزم الشركة له بدفع تعويضه عما يلحقه من ضرر مغطى بموجب تعاقده مع الشركة. وبهذا ينتفي وجه التفريق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري فكلاهما شركة تأمين تتفق احداهما مع الأخرى في جميع خصائص التأمين من حيث عناصره ومن حيث الالزام والالتزام والصفة القانونية لكلا القسمين. فشركة التأمين التجارية شركة قائمة على الالزام والالتزام والحقوق والواجبات وكذلك الأمر بالنسبة لشركة التأمين التعاونية فهي شركة قائمة على الالزام والالتزام والحقوق والواجبات. ومعلوم ان لكل شركة من الشركتين إدارة مسؤولة عن الجانب التنفيذي لأعمال كل شركة سواء أكانت هذه الإدارة من أهل الشركة نفسها أم كانت إدارة أجنبية مستأجرة للإدارة. وكما ان شركة التأمين التجارية ملزمة بدفع التعويضات ال
    مستحقة عليها للمشتركين عند الاقتضاء والوجوب سواء أكانت الشركة رابحة أم خاسرة فكذلك الأمر بالنسبة لشركات التأمين التعاونية فهي ملزمة كذلك بدفع التعويضات المستحقة عليها للمشتركين عند الاقتضاء والواجب وإذا كان صندوق الشركة فيه عجز يحول دون كامل التزاماته أو بعضها تعين الرجوع إلى المشتركين فيها لسد عجز الصندوق، حتى يكون قادرا على الوفاء بتغطية كامل التزاماته حيث انهم اصحاب الشركة وملاكها فيجب على كل واحد منهم ان يسهم في تغطية العجز كل بقدر نسبة اشتراكه فيها. وقد جاء النص على ذلك في الأنظمة الاساسية لشركات التأمين التعاونية وصدرت قرارات وفتاوى الهيئات الشرعية الرقابية بذلك كما صدرت قرارات مجموعة من المجالس والمجامع الفقهية والندوات العلمية بإلزام المشتركين في شركات التأمين التعاونية بسد عجز صناديقها. وهذا مما تزول به الحواجز المفتعلة بين شركات التأمين التجارية وشركات التأمين التعاونية.



    فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وسؤال حول الـتأمين:

    * تحدثنا عن بعض القضايا الخلافية «سابقاً» ونود رؤيتكم الخاصة فيها.. بشكل عام..
    * ما هو حكم التأمين على السيارات، المنازل، التأمين الصحي، التأمين التقاعدي؟

    اجاب:
    التأمين التجاري بجميع أنواعه حرام لأنه مخاطرة وغرر وجهالة وأكل لأموال الناس بالباطل وقد صدرت في تحريمه قرارات من هيئة كبار العلماء في المملكة ومن المجمع الفقهي بمكة المكرمة.
    موسيقى



    فضيلة الشيخ/صالح بن غانم السدلان وسؤال حول الـتأمين:

    * أيضا من الامور التي اضطر إليها الناس في هذا الوقت سواء في المملكة او الدول الاخرى.. موضوع التأمين.. سواء تأمين السيارات، المنازل.. او التأمين الصحي والتقاعدي.. فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟

    اجاب:
    - من عادتي ان لديَّ اقتناعا بأن المسائل التي تمس عامة الناس لا ينبغي للأفراد ان يتكلموا فيها.. لماذا؟ ليس لأن الحكم قد يخفى.. فقد يجيب المسؤول عن جانب من القضية ولا يظهر الجانب الآخر.. ولكن القضية تستدعي جمع معلومات وافية واشتراك عدة تخصصات في هذا المجال.. فلو قلت رأيي وصاحب التخصص قال ما ينافيه .. وقال فلان رأيه على انفراد.. فلا بد من اجتماع التخصصات وعرض الايجابيات والسلبيات وبيان الدليل الذي يقول لي قل هذا حلال ام حرام.. فهذه القضية من القضايا التي تدرس ولله الحمد في المجامع الفقهية والهيئات العلمية المتخصصة التي يجتمع عليها اكثر من خمسين رأيا.. فما بالك برأي واحد امام خمسين.. فأطالب هنا رجال الاعلام بتوجيه الاسئلة العامة للمجامع العلمية.. لاننا نتأذى حقيقة عندما نسمع ان فلانا افتى بكذا في قضية تمس عامة الناس وآخر افتى بكذا.. فهذه من الاخطاء.



  3. #3
    الصورة الرمزية عــــزيــــز
    تاريخ التسجيل : Mar 2002
    رقم العضوية : 50
    الاقامة : مملكة الموانئ الحبيبه
    المشاركات : 1,080
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 25
    Array



    [ALIGN=CENTER]بعد ما تم عرضه في ملف التأمين..
    ما رأيك انت؟؟
    [/ALIGN]

  4. #4
    الصورة الرمزية ابوفهد
    تاريخ التسجيل : Feb 2002
    رقم العضوية : 3
    الاقامة : قلب من أحب
    المشاركات : 22,917
    هواياتى : الأنترنت
    MMS :
    إم إم إس
    mms-85
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 1462
    Array



    [ALIGN=CENTER]
    هلا بالطيب الغالي

    لا اقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل

    واضيف مايلي :









    http://www.saaid.net/arabic/ar63.htm

    وللجميع خالص تحياتي

    [/ALIGN]







    اللهم إن لنا أخوان وأخوات في هذا المنتدى
    منهم من غاب عنا لأي سبب
    ومنهم من هو غائب حاضر
    ومنهم من هو مستمر حتى الآن
    شاركونا بعلمهم .. وخبراتهم .. وتجاربهم
    ناقشونا ونصحونا وعاتبونا
    واسونا في أحزاننا وشاركونا أفراحنا
    نتمنى لهم الخير والسعادة أينما كانوا
    وندعو لهم بظهر الغيب أينما حلوا
    اللهم احفظهم وأغفر لهم وأنزل عليهم رحماتك أحياءً وأمواتاً










  5. #5
    الصورة الرمزية عــــزيــــز
    تاريخ التسجيل : Mar 2002
    رقم العضوية : 50
    الاقامة : مملكة الموانئ الحبيبه
    المشاركات : 1,080
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 25
    Array



    جزاك الله الف خير .. اخي الغالي ابوفهد

    اضافه قيّمة..

    ولكن ماذا علينا عمله الان..؟؟

  6. #6
    الصورة الرمزية ابوفهد
    تاريخ التسجيل : Feb 2002
    رقم العضوية : 3
    الاقامة : قلب من أحب
    المشاركات : 22,917
    هواياتى : الأنترنت
    MMS :
    إم إم إس
    mms-85
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 1462
    Array



    [ALIGN=CENTER]
    مرحبا بالغالي عــــزيـز

    ولكن ماذا علينا عمله الان..؟؟

    سؤال غريب ياهداك الله



    ومن متى كنا نستطيع عمل شيء حيال مثل هذه القرارات ؟!!!!!!!


    للاسف الشديد لا باب مفتوح

    ولا اذن صاغية

    ولا استجابة شافيه

    بل ابواب مغلقه وحراسات مشددة

    واذان صماء

    وفي النهاية افواه مكممه

    او زنزانات مجهزة

    فحسبنا الله ونعم الوكيل

    خالص تحياتي
    [/ALIGN]

  7. #7
    الصورة الرمزية عــــزيــــز
    تاريخ التسجيل : Mar 2002
    رقم العضوية : 50
    الاقامة : مملكة الموانئ الحبيبه
    المشاركات : 1,080
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 25
    Array



    انها والله لحرقة بالقلب .. ابافهد

    حسبنا الله .. ونعم الوكيل ..
    بهم و من اراد بها الدين ..بسوء

    اللهم رد كيده في نحره..
    يردون الاثم جامعا مجمعا لكل الامة .. ولكن لايعلمون انه سبحانه مطلع مافي القلوب..

    حاربهم الله..

    تحياتي لك ..يالغالي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لفتاوي الدرر ,, في التأمين ,,
    بواسطة أبو محمد في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 18-12-2003, 08:27 PM
  2. تحت المجهر (1): ذات صباح
    بواسطة طلال في المنتدى دُرة الأدب العربي والإبداع المنقول
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-12-2003, 03:56 PM
  3. لا ينضحك عليكم التأمين غير إجباري
    بواسطة ((كــــــــادي)) في المنتدى اســتراحـة الــدرر
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 18-11-2002, 11:25 AM
  4. التأمين حكمه وأضراره خطبة للشيخ الهبدان
    بواسطة ابوفهد في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 29-10-2002, 10:41 PM
  5. _تحت المجهر _.. ملف الازمة بين السعودية وقطر..
    بواسطة عــــزيــــز في المنتدى اســتراحـة الــدرر
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 23-10-2002, 01:12 AM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة واحة الدرر 1432هـ - 2011م
كل ما يكتب في هذا المنتدى يمثل وجهة نظر كاتبها الشخصية فقط