المتدرب في بلد غير البلد الذي يعمل به إذا كان التدريب شهراً فأقل – ما هي الميزات التي يحصل عليها هذا المتدرب ؟


يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه إذا كانت مدة التدريب شهراً فأقل (100%) من راتبه الشهري وفقاً للمادة (24/34) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وتذكرة سفر ذهاباً وعودة وفقاً للمادة (34/26) من اللائحة نفسها.



ما الحد الأعلى الزمني للتدريب وما هو الحد الأدنى ؟


ليس هناك حد أعلى أو أدنى لمدة التدريب وإنما تحدد مدة الدورة بما يحقق الأهداف التي صممت من أجلها وفي الغالب يجب ألا تكون مدة الدورة طويلة إلا إذا دعت ضرورة نوعية ومستوى التدريب إلى ذلك علماً أن الحد الأدنى من التدريب المحتسب لأغراض الترقية هو ستة عشر يوماً والحد الأقصى لنقاط التدريب بالنسبة للوظائف من المرتبة الأولى حتى الخامسة(عشرين) نقطة على النحو التالي : تحتسب نقطتان لكل شهر تدريب بنجاح في طبيعة عمل الوظيفة الحرفية والفنية المساعدة ونقطة واحدة لكل شهر تدريب بنجاح فيما عدا ذلك من الوظائف ويكون الحد الأقصى لنقاط التدريب من المرتبة السادسة حتى العاشرة (خمس عشرة) نقطة على النحو التالي: تحتسب لكل ثلاثة أشهر تدريب بنجاح في طبيعة عمل الوظيفة ثلاث نقاط.



ما هي كيفية احتساب الدورات التدريبية ؟


تحتسب الدورات التدريبية للأغراض الوظيفية المشمولة بنظام الخدمة المدنية بشرط الحصول عليها من معاهد أو مراكز معتمدة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أو أن تكون من معهد الإدارة العامة أو المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وتوفر التجانس بين الدورة وطبيعة عمل الوظيفة وأن يكون الحصول عليها قد تم في المرتبة الحالية.



موظفا أنهى دورة تدريبية في معهد الإدارة العامة لمدة شهر، وحسب علمه أنها تعادل بشهرين من الخدمة، ويسأل هل مدة الشهرين المعادلة بشهر الدورة التدريبية يضاف لها الشهر نفسه أم لا ؟


إن شهر التدريب ليس ضمن مدة الشهرين إذ أنه يعتبر من مدة الخدمة لأن حضور الدورات التدريبية يعتبر جزءاً من أداء واجبات الوظيفة.



هل تمنح مكافأة التدريب للموظفين الذين يحضرون دورة التوجيه والتوعية التي ينظمها المعهد العالي للدعوة الإسلامية كمن تمت الموافقة على ابتعاثهم خارج المملكة للدراسة أو التدريب ؟


هذه الدورة ليست دورة تدريبية وإنما هي دورة توجيه وتوعية تختلف أهدافها عن أهداف التدريب الذي يرمي إلى رفع كفاية الموظف في مجال عمل محدد ولا تطبق أحكام التدريب على هؤلاء ويمكن أن تطبق على القادمين منهم من خارج مدينة الرياض أحكام الانتداب.



ما مدى إمكانية احتساب المدة المسموح بها للذهاب إلى مقر التدريب والعودة منه ضمن مدة التدريب عند احتسابها مضاعفة ؟


النصوص وردت صريحة في اقتصار مدة التدريب على فترة التدريب فقط أما الفترة السابقة على بدء الدورة واللاحقة لها التي يسمح للمتدرب فيها بالتغيب عن العمل استعداداً للسفر إلى مقر الدورة أو الرجوع منه فلا تحتسب ضمن مدة التدريب.



ما مدى إمكانية احتساب مدة التدريب التي تقل عن شهر كخبرة في طبيعة عمل الوظيفة ؟


حددت المادة 2/6 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مدة تدريب معينة كحد أقصى لاحتسابها كخبرة في طبيعة العمل. وعلى ذلك تحتسب مدة التدريب فيما لا يزيد على ستة أشهر باعتبار كل شهر بثلاثة أشهر حتى لو قلت المدة التدريبية عن شهر متى توفرت لذلك البرنامج مقومات البرنامج التدريبي.



ما مدى جواز التحاق الموظف في سنة التجربة بدورة تدريبية بالداخل وفي حالة جواز ذلك هل تحتسب مدة الدورة من ضمن سنة التجربة ؟


لا يوجد ما يمنع نظاماً التحاق الموظف في سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية التي تقام بأحد مراكز أو معاهد التدريب بالداخل وتحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة باعتبار أن التدريب جزء من واجبات الوظيفة.



موظف ملتحق بدورة تدريبية ويعمل في وزارة الشؤون البلدية والقروية في الرياض تمت ترقيته إلى المرتبة الثامنة في جدة هل يصرف له بدل التدريب على اعتبار أنه من خارج مدينة الرياض علماً بأن الدورة في اللغة الإنجليزية ؟


الفقرة (ج) من المادة 10/3 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية نصت على أن الترقية تعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار بها، ويشترط لنفاذ الترقية في مثل هذه الحالة مباشرة الموظف عمله بعد انتهاء التدريب.
وفيما يتعلق بمعاملة الموظف بعد الترقية وفقاً للمادة 34/23 من لائحة التدريب بأن يصرف له 50 % من راتبه الشهري ففي هذه الحالة لا ينطبق عليه لأن الترقية تمت حكماً حيث أنه التحق بالبرنامج وهو مثبت على وظيفة في مقر عمله بالرياض.



ما كيفية معاملة موظفي الدولة الذين يعملون بإحدى الممثليات بالخارج عند التحاقهم بإحدى الدورات التدريبية داخل المملكة ؟


يعامل موظفو الدولة الذين يعملون بإحدى الممثليات بالخارج عند التحاقهم بإحدى الدورات التدريبية داخل المملكة معاملة الموظف الذي يلتحق بإحدى الدورات خارج المملكة وتصرف لهم جميع البدلات والمكافآت التي تصرف لمن يلتحقون بالتدريب خارج المملكة .



موظف أوفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه ولم يمنح التذكرة عند الإيفاد فما مدى جواز تعويضه عنها ؟


إذا تم إيفاد الموظف للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه ولم يمنح تذكرة السفر عند الإيفاد فإنه يجوز تعويضه عنها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولائحة التدريب.



هل تمنح مكافأة التدريب للموظفين الذين يحضرون دورة التوجيه والتوعية التي تنظمها كلية الدعوة والإعلام لمن تمت الموافقة على ابتعاثهم خارج المملكة للدراسة أو التدريب ؟


هذه الدورة ليست دورة تدريبية وإنما هي دورة توجيه وتوعية وتختلف أهدافها عن أهداف التدريب الذي يرمي إلى رفع كفاية الموظف ولا تطبق أحكام التدريب على هؤلاء ويمكن أن تطبق على القادمين منهم من غير مدينة الرياض أحكام الانتداب.



ما هي المكافأة التي يستحقها الموظف لقاء اشتراكه في دورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة ؟


المتدرب يحصل على مكافأة لقاء التحاقه بدورة تساوي 15 % من مرتبه لقاء التحاقه بدورة تدريبية يحصل عليها في نهاية الدورة من قبل الجهة التي يعمل فيها وفي حالة نجاح المتدرب في هذه الدورة وبتقدير ممتاز فإنه يستحق راتب شهر تقديراً لجهده المتميز.
ما مقدار الإجازات التي يستحق التعويض عنها في حالة استقالة المعين على بند الأجور بعد مضي خمس سنوات مع عدم تمتع بشيء منها ؟
يعامل المعينون على بند الأجور معاملة المستخدمين من حيث الإجازات وذلك وفقاً للمادة (11) من لائحة المعينين على بند الأجور ولذا فإنه يستحق في نهاية الخدمة، التعويض عن ثلاثة أشهر فقط من الإجازات.



تقضي الفقرة (أ) من مؤهلات الوظائف الإدارية والكتابية والمالية بأنه (يشترط لشغل وظائف هذه المجموعة من المرتبة العاشرة فما فوق الحصول على شهادة جامعية أو برنامج تدريبي ، فهل المقصود بهذا الشرط عند التعيين والترقية أم هو خاص بالتعيين وما هي الضوابط المتطلبة للبرنامج التدريبي ؟


ورد في النص لفظ (شغل) وهو لفظ عام يشمل التعيين والترقية أما الضوابط المتطلبة للبرنامج التدريبي فتتلخص في أن يكون البرنامج التدريبي الحاصل عليه الموظف في طبيعة عمل الوظيفة، وأن يكون الموظف حاصلاً عليه حال شغله للمرتبة الخامسة فما فوق بالنسبة لمن هو على رأس العمل وأن يكون تدريباً حديثاً مناسباً من حيث المستوى للمستجد، وليس هناك تحديد لمدة البرنامج بل يعتد بأي برنامج تدريبي مقبول للأغراض الوظيفية وفق القواعد المحددة لذلك.



ما الحد الأدنى لمدة الدورة التي يستفيد منها الموظف لغرض الترقية ؟


لم يحدد في التدريب المدة التي يمكن احتسابها لأغراض الترقية إنما العبرة بمدى اعتمادها من لجنة التدريب والابتعاث بالديوان من عدمه .



ما الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب التدريب ؟


إن إلحاق الموظفين بالبرامج التدريبية يجب ألا يتم وفقاً لرغبتهم فقط وإنما بناء على حاجة الجهة التي يتبعون لها لتدريبهم في المجال الذي يناسب عملها وفقاً لخطة التدريب التي وضعتها لمنسوبيها، لذا فإن على الجهات الحكومية أن تبحث عن البرامج التدريبية المناسبة لموظفيها في الداخل فإذا تعذر ذلك يمكن اختيار برامج في الخارج تفي بمتطلبات الجهة على أن يراعى توفر شروط المادة 34/11 من لائحة التدريب فيمن يراد ترشيحه للابتعاث للتدريب في الخارج وتنص المادة 34/11 على أنه يشترط فيمن يبتعث للتدريب في الخارج ما يلي :
1- أن يكون أمضى في الخدمة الحكومية مدة لا تقل عن سنة إلا إذا كان هناك مبررات كافية لحالات ترى لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية استثناءها من هذا الشرط.
2- أن تنطبق عليه شروط الدورة التدريبية المرشح لها.
3- أن يلم باللغة التي تدار بها الدورة بدرجة تمكنه من الاستفادة منها خلال المدة المحددة للدورة.
4- أن يكون للدورة علاقة مباشرة بالعمل الذي يقوم به.
5- حصول الموظف على قبول من جهة التدريب.



* ما هي الميزات التي يحصل عليها أثناء الدورة ؟
* وهل له حق في الحصول على تذاكر سفر له ولأفراد عائلته ؟
* وهل هناك فائدة من هذه الدورة في الترقية ؟


يصرف للموظف الموفد للتدريب في الداخل في بلاد غير البلد الذي يعمل فيه المزايا التالية :
1- 100% من راتبه الشهري لمدة ثلاثة أشهر وما زاد على ثلاثة أشهر من التدريب يصرف له 50% وذلك بالإضافة إلى راتبه الشهري طيلة مدة التدريب، على أن يكون ذلك التدريب بجهات التدريب المركزية وهما معهد الإدارة العامة أو المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني أو أن يكون الالتحاق بالبرنامج التدريبي بموافقة لجنة التدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية.
2- بدل تنقلات إضافي شهري بقدر بدل التنقلات الشهري المستحق لمرتبته.
3- يمنح الموفد للتدريب في الداخل في غير مقر عمله أياماً للسفر إلى مقر التدريب والعودة منه بحد أقصى لا يتجاوز ستة أيام واعتبارها بمثابة انتداب.
4- استحقاق الموظف لتذاكر اركاب إلى الجهة التي بها مقر التدريب مرجعاً متى كان التدريب خارج مقر عمل الموظف إذا كانت مدة التدريب تسعين يوماً فأقل، ولا يستحق أفراد عائلة المتدرب خلال هذه الفترة تذاكر اركاب.
5- تحتسب فترة التدريب للأغراض الوظيفية وفقاً للمادة 2/6 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية والتي تضمنت أن تحتسب فترة التدريب في طبيعة عمل الوظيفية في ما لا يزيد على ستة أشهر أن يكون كل شهر مساوياً لثلاثة أشهر من الخبرة أو يحسب كل شهر تدريبي بنقطة عند المفاضلة للترقية.



ما إمكانية التحاق الموظف في سنة التجربة بدورة تدريبية بالداخل وفي حالة جواز ذلك هل تحتسب مدة التدريب من ضمن سنة التجربة ؟


لا يوجد ما يمنع نظاماً من التحاق الموظف في سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية التي تقام بأحد مراكز أو معاهد التدريب المعتمدة بالداخل وتحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة باعتبار أن التدريب يعتبر من واجبات الوظيفة مع ملاحظة ما ورد في لائحة التدريب من قواعد بالنسبة للتدريب في الخارج.



ما الدورات التى يتم الحصول عليها في مجال الحاسب الآلي من معهد خاص لأغراض الترقية الوظيفية ؟


إن من شروط احتساب الدورات التدريبية لأغراض الترقية أن تكون صادرة من معهد معترف به من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية وبالتالي فإن الدورات التي يتم الحصول عليها من قبل معاهد التدريب الخاصة لا تحتسب لأغراض الترقية وإنما يمكن احتسابها لأغراض الدخول في المسابقة الوظيفية كإثبات قدرة إذا كان المعهد الصادرة منه الشهادة معتمداً من الجهة المختصة.



ما مدى صحة الإجراء التي تقوم به جهة العمل لموظف من أخذ تعهد منه بعدم المطالبة بأية حقوق مالية عند الالتحاق بدورات معهد الإدارة التدريبية ؟


عن مدى صحة أخذ التعهد بعدم المطالبة بالحقوق المالية عند طلب الالتحاق بالدورات التدريبية إن هذا الإجراء لا يتفق مع أحكام النظام حيث إن المتدرب بمعهد الإدارة العامة تطبق عليه لائحة التدريب ويستفيد من المزايا المالية الواردة في هذه اللائحة ولا يسقط حقه بأخذ تعهد عليه بعدم المطالبة بما يستحق.



موظف يعمل على وظيفة أخصائي تنظيم بالمرتبة التاسعة وقد حصل على دورة تدريبية داخل الجهة التي يعمل فيها, فما إمكانية احتساب هذه الدورة في تخفيض المدة المقررة للترقية ؟


إنه وفق ما ورد بالتنظيم الجديد لاحتساب الدورات التدريبية وفق خطة تصنيف الوظائف الجديدة فإن البرنامج المشار إليه يحتسب لسلاسل فئات شئون الموظفين في وزارة الدفاع والطيران وذلك لأغراض الترقية.



هل يمكن للموظف أن يحصل على برنامجين تدريبين، وأن تعتبر مكملة لبعضهما واحتسابهما كفترة كافية للتدريب المطلوب لإثبات القدرة ؟


إن احتساب البرامج التدريبية يُبنى على أساس ما تكسبه من معارف ومهارات مناسبة. ومن هذا المنطلق فإن البرنامج لا يعتبر مكملاً لما سبقه إلا إذا كان امتداداً له ومكملاً لما يكسبه من معارف ومهارات لا أن يكون تكراراً للبرنامج السابق.



موظف عمل في المديرية العامة للبريد وحصل على دورات تدريبية من معهد الإدارة أثناء الخدمة ولم يستلم مكافأة إنهاء الدورة أو مكافأة الامتياز، فهل يحق المطالبة بذلك ؟


إن الموظف يستحق كافة المخصصات والمكافأت المقررة في لائحة التدريب لقاء التحاقه بأحد البرامج التدريبية المعتمدة.



ما مدى إمكانية التحاق الموظف في سنة التجربة بدورة تدريبية بالداخل, وفي حالة جواز ذلك, هل تحتسب مدة التدريب من ضمن سنة التجربة ؟


لا يوجد ما يمنع نظاماً من التحاق موظف في سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية التي تقام بأحد مراكز أو معاهد التدريب المعتمدة بالداخل وتحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة باعتبار أن التدريب جزء من القيام بواجبات الوظيفة.



ما المدة المحددة لمباشر العمل بعد نهاية الدورة التدريبية، إذا كانت الدورة خارج بلد العمل, وما هو آخر يوم دوام قبل بداية الدورة إذا كانت الدورة تبدأ من يوم السبت وتنتهي يوم الأربعاء ؟


ينص قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20/3/1400هـ في المادة الرابعة بأن يمنح الموفد للتدريب بالداخل في غير مقر عمله ستة أيام للمغادرة لمقر الدورة التدريبية والعودة منها لمقر عمله بعد التدريب واعتبارها بمثابة انتداب وللجهة الحكومية اختصار فترة مسافة الطريق حسب تقديرها إلى الحد الذي يمكن معه للمنتدب الذهاب إلى مقر الدورة والعودة منها إلى مقر عمله قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه.



كيفية احتساب الدورات التدريبية ؟


يحتسب التدريب للأغراض الوظيفية للوظائف المشمولة بنظام الخدمة المدنية بشرط الحصول عليها من معاهد معتمدة من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية أو أن تكون بمعهد الإدارة العامة أو المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. وتوفر التجانس بين الدورة وطبيعة عمل الوظيفة وأن يكون الحصول عليها قد تم في المرتبة الحالية.



موظف ملتحق بدورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة ونجح في المسابقة, هل يعتبر تعيينه على الوظيفة الجديدة من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ المباشرة بعد انتهاء الدورة ؟


لقد نصت الفقرة (ج) من المادة (10/3) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن الموظف المتدرب تكون ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها شريطة مباشرة لعمل الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء تدريبه.



هل يحق للمعينين على بند الأجور الالتحاق ببرامج التدريب التي يعقدها معهد الإدارة ؟


إن المعينين على لائحة بند الأجور تسري عليهم لائحة التدريب متى توفرت لديهم الضوابط المحددة لذلك وبالتالي فإنه يمكن إلحاقهم بالدورات التدريبية سواء بمعهد الإدارة العامة أو غيره وذلك للرفع من مستواهم في مجال طبيعة عملهم أو في حالة الرغبة في إعدادهم وتوجيههم لمجالات عمل جديدة.



ما مدى جواز إلحاق الموظف في سنة التجربة بدورة تدريبية بالداخل، وفي حالة جواز ذلك، هل تحتسب مدة التدريب من ضمن سنة التجربة ؟


لا يوجد ما يمنع من التحاق الموظف في سنة التجربة بإحدى الدورات التدريبية التي ينظمها أحد مراكز أو معاهد التدريب بالداخل حسب الحاجة الفعلية لمتطلبات العمل وبموافقة الإدارة التي يعمل بها. وتحتسب فترة التدريب من ضمن سنة التجربة باعتبار أن التدريب يعتبر من واجبات الوظيفة مع ملاحظة ما ورد في لائحة التدريب من قواعد بالنسبة للتدريب في الخارج.



كيميائي مكلف رسمياً بالعمل الإداري من قبل صاحب الصلاحية, هل تحتسب له الدورات الإدارية أم الدورات التي يحصل عليها في مجال تخصصه الأصلي فقط ؟


إن احتساب الدورات الداخلية والخارجية يتوقف على معرفة الوظيفة المرشح لها وأن تكون الدورة التدريبية قد عقدت في جهة سبقت الموافقة عليها من قبل لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية. علماً أن لائحة التكليف لا تجيز التكليف من الوظائف التخصصية إلى وظائف إدارية.



موظف أوفد للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه ولم يمنح المتدرب تذكرة الإركاب عند الإيفاد, فما مدى جواز تعويضه عنها ؟


إذا تم إيفاد الموظف للتدريب في الداخل في بلد غير البلد الذي يعمل فيه ولم يمنح تذكرة السفر عند الإيفاد فإنه يجوز تعويضه عنها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية ولائحة التدريب.



ما إمكانية احتساب مدة الدورة الدراسية وقدرها سنتان حيث ابتعث من قبل جهته كخدمة. وما مدى إمكانية إضافة خدمته على بند الأجور إلى خدمته على الوظيفة المشمولة بنظام الخدمة المدنية ؟


إن لائحة تنظيم أوضاع الموظفين الملتحقين بالدورات الدراسية نصت على أن تعتبر مدة الدراسة التي تنتهي بنجاح خدمة نظامية لغرض التقاعد فقط. أما بالنسبة للخدمة على بند الأجور فإنها لا تضاف إلى الخدمة المدنية لأن الأولى غير مشمولة بنظام التقاعد المدني وتطبق عليها أحكام نظام العمل والعمال في ذلك.



موظف ملتحق بدورة تدريبية بمعهد الإدارة العامة ونجح في المسابقة، هل يعتبر تعيينه على الوظيفة الجديدة من تاريخ صدور القرار أو من تاريخ المباشرة بعد انتهاء الدورة ؟


لقد نصت الفقرة (ج) من المادة (10/3) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على أن الموظف المتدرب تكون ترقيته نافذة من تاريخ صدور القرار بها شريطة مباشرته لعمل الوظيفة المرقى إليها بعد انتهاء تدريبه.