ماهي لائحة الابتعاث الداخلي لمواصلة التحصيل العلمي لفني الإحصاء في إحدى الكليات ؟


لا توجد حالياً لائحة تنظم شروط الإيفاد للدراسة بالداخل والموضوع لا يزال قيد الدراسة لدى لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية والجهات الأخرى ذات العلاقة ويمكن معالجة وضع المرشح حالياً وفقاً لما ورد بالمادة (28/19) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية المتضمنة ما يلي :
يجوز منح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها بشرط :
1- أن يكون قد أمضي ثلاث سنوات في الخدمة بتقدير جيد على الأقل.
2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.



ما مدى إمكانية دخول الموظف المبتعث للدراسة في المسابقات الوظيفية ؟


لا يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات الوظيفية لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية الموظف إلى مرتبة أعلى بعد نجاحه في تلك المسابقة كما أن النجاح في المسابقة يتطلب مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي يسابق عليها وهذا يؤدي إلى قطع الابتعاث وهو ما يخالف قواعد الابتعاث.



ما هو مستوى تذكرة الاركاب التي تصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج هل هي الدرجة الأولى أم الدرجة السياحية ؟


المادة (27/2) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية تنصل على أن يكون الاركاب بالطائرات وفق الدرجات الآتية :
1-درجة أولى لموظف المرتبة العاشرة فما فوق.
2- الدرجة السياحية لما عدا ذلك من الموظفين.
وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر الاركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك التذاكر المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتهم له طبقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 لعام 1400 هـ وذلك لأن التدريب جزء من واجبات الوظيفة فيدخل في النص العام المنظم لصرف التذاكر



موظف ملزم بالخدمة مدة تعادل مدة دراسته وامتنع عن أداء التزامه فماذا يستعاد منه وهل تعتبر مدة البعثة خدمة أم لا ؟


الملزم بالعمل في أجهزة الدولة الذي يمتنع عن الخدمة أو يترك الخدمة قبل أن يفي بالتزامه يسترد منه جميع ما أنفق عليه أثناء الدراسة في الداخل أو الابتعاث في الخارج أو ما بقي من المدة الملزم بها إذا كان قد عمل مدة تقل عن مدة الإلزام. أما بالنسبة لمدى اعتبار مدة الابتعاث خدمة لغرض الترقية فإنها تعتبر خدمة طبقاً لما جاء بالمادة 26 من لائحة الابتعاث إذا كان قد اجتاز مدة الدراسة بنجاح.



ما مستوى تذكرة الإركاب التي تصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج، وهل هي من الدرجة الأولى أو من الدرجة السياحية ؟


تنص المادة 27/7 من اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية على ان يكون الإركاب بالطائرات وفق الدرجات الأتية :
1- درجة أولى لموظفي المرتبة العاشرة فما فوق.
2- درجة سياحية لما عدا ذلك من الموظفين.
وهذا النص عام ويشمل جميع تذاكر الإركاب التي تصرف وفق أحكام نظام الخدمة المدنية ولوائحه بما في ذلك التذاكر المستحقة للموظف المبتعث للتدريب في الخارج وعائلته في حالة مرافقتهم له طبقاً للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 283 في 20/7/1400 هـ وذلك لأن التدريب جزء من واجبات الوظيفة فيدخل في النص العام المنظم لصرف التذاكر.



ما مدى إمكانية دخول الموظف المبتعث للدراسة في الخارج في المسابقات الوظيفية التي يعقدها الديوان العام للخدمة المدنية ؟


لا يجوز للموظف المبتعث المشاركة في المسابقات الوظيفية التي يعقدها الديوان لأن اجتياز المسابقة يعني في حد ذاته ترقية الموظف إلى مرتبة أعلى والموظف لا تجوز ترقيته أثناء مدة الابتعاث، كما أن المسابقة تتطلب بعد النجاح مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي نجح في مسابقتها وهذا يؤدي إلي قطع الابتعاث وهو ما يخالف قواعد الابتعاث.



ما مدى استحقاق المتعاقد لتذاكر الإركاب لعائلته أو أحد أفرادها عند قدومهم بتأشيره زيارة ؟


مادام أن القدوم كان لغرض الزيارة فإنه لا يمكن صرف التذاكر لهم.



ما مدى جواز إلحاق زوجات الموظفين المبتعثين للتدريب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر بالبعثة التعليمية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1143 في 29/6/1396هـ ؟


لا يوجد في النظام ما يسمح بضم زوجات الموظفين المبتعثين للتدريب في الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر إلى البعثة التعليمية كما أن لائحة التدريب لم تتطرق لموضوع دراسة زوجات المبتعثين للتدريب ذلك أن تدريب الزوج في الغالب تكون مدته قصيرة مما يؤدي إلى عدم تمكين زوجة المتدرب من الإستفادة من البعثة التي غالبا ما تكون مدتها أطول من مدة إبتعاث الزوج وبالتالي لن تتوافق مدة دراسة الزوجة مع مدة إبتعاث الزوج. أما قرار مجلس الوزراء رقم 1143 في 29/6/1396هـ فهو خاص بزوجات الطلبة المبتعثين للدراسة والعاملين السعوديين في الخارج ولا يشمل زوجات المبتعثين للتدريب وبالتالي فمن غير الممكن ضم زوجات الموظفين المبتعثين للتدريب في الخارج إلى البعثة التعليمية على هذا الأساس.



ماهو الابتعاث الداخلي وعن إمكانية المشاركة سنوياً أو كل سنتين في الدورات التي ينظمها معهد الإدارة العامة ؟


لا يوجد حالياً نظام خاص بالابتعاث الداخلي وإنما يعالج موضوع الموظف الذي يرغب مواصلة تعليمه وفقاً للأجازة الدراسية بدون مرتب وفق المادة (28/19) وبالشروط المحددة لها.
وبالنسبة للسؤال الثاني فإن المادة (34/2) من لائحة التدريب نصت على أن على الجهات الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجال اختصاصه.



موظف ابتعث للتدريب في الخارج لمدة سنة فهل يجوز الموافقة على اختصار فترة التدريب من سنة إلى ثمانية أشهر ؟


إن اختصار مدة التدريب أمر وارد لا تخرج إجراءاته عن ما يتخذ في تمديد فترة التدريب التي من بينها موافقة رئيس لجنة تدريب الموظفين بالديوان العام للخدمة المدنية إذا كان هناك ما يبرر ذلك الاختصار دون الإخلال بالمصلحة المرجوة من البرنامج التدريبي.



ما مدى جواز دخول الموظف المبتعث للدراسة المسابقة ؟


لا يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات الوظيفية لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية الموظف إلى مرتبة أعلى عند نجاحه والموظف أثناء مدة الابتعاث ستترتب عليه مباشرته لواجبات الوظيفة التي سابق عليها ونجح إذ أن تلك المباشرة تتطلب قطع البعثة لذلك لا تجوز الترقية.



موظف حصل على إجازة استثنائية لمدة ستة أشهر لأجل الدراسة العليا في الخارج ولكنه لم يستطع العودة إلا بعد مضي عشرة أشهر على انتهاء إجازته السابقة ويرغب في احتساب هذه الفترة إجازة دراسية وفقاً للمادة ( 28/19 ) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية مع أنه لم يمض ثلاث سنوات في الخدمة ؟


هذا الموظف لم يمض ثلاث سنوات في الخدمة فإنه من غير الممكن معاملته وفقاً للمادة المشار إليها وإنما يعامل في هذه الحالة وفقاً للائحة الابتعاث والتي تجيز منح الموظف إجازة دراسية للدراسات العليا بدون مرتب بموافقة الجهة التي يعمل بها ويعامل من حيث الاستمرار في الخدمة معاملة المبتعث للدراسة.



ما جواز منح المبتعث داخلياً تذاكر سفر من كليته إلى مقر الدراسة التي يدرس بها ؟


نصت المادة (35) من نظام الخدمة المدنية على أن "يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث", وبما أن اللائحة المنظمة للابتعاث الداخلي لم تصدر حتى الآن لذا فإنه لا يجوز الابتعاث الداخلي للدراسة إلا لمن تقرر له ذلك بقرار من مجلس الخدمة المدنية.



ماذا عن الابتعاث للدراسة في مؤسسات التعليم بالداخل ؟


موضوع الإيفاد للدراسة بالداخل مازال قيد الدراسة, ولم تصدر اللائحة التي تنظمه بعد, وبإمكان الجهات التي ترغب إلحاق موظفيها بإحدى مؤسسات التعليم بالداخل للدراسة, فمعاملتهم وفقاً لنص المادة 28/19 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية التي تجيز منح الموظف إجازة دراسية بدون مرتب علماً أنه صدر عن مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بعض القرارات لبعض الجهات الحكومية تنظم وضع إيفاد موظفيها للدراسة ببعض التخصصات التي قد يوجد بها نقص وتحتاج تلك الجهات إلى سد ذلك النقص عن طريق الابتعاث للدراسة في الداخل وذلك مثل قرار مجلس الوزراء رقم 239 في 27/11/1408هـ الذي ينظم معاملة الموظفين الملتحقين ببرامج الترجمة الفورية ورقم 90 في 18/5/1410هـ الذي ينظم وقع المحاضرين والمعيدين للإيفاد للدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 711 في 12/6/1402هـ الذي ينظم إيفاد منسوبي وزارة الصحة الملتحقين بكلية العلوم الإدارية وكلية العلوم الطبية المساعدة بجامعة الملك سعود ورقم 802 في 4/2/1404هـ الذي ينظم كيفية معاملة منسوبي وزارة المعارف الملتحقين بكليات التربية بجامعات المملكة.



ما مدى إمكانية دخول الموظف المبتعث للدراسة في المسابقات الوظيفية ؟


لا يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات الوظيفية لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية الموظف إلى مرتبة أعلى بعد نجاحه في تلك المسابقة كما أن النجاح في المسابقة يتطلب مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي يسابق عليها وهذا يؤدي إلى قطع الابتعاث وهو ما يخالف قواعد الابتعاث.



ما مدى إمكانية ابتعاث الموظف الحكومي الحاصل على دبلوم الكلية التقنية المتوسطة للحصول على درجة البكالوريوس من الكلية نفسها ؟


إن لائحة التدريب والابتعاث الحالية لم توفر الغطاء النظامي لمثل هذه الحالة، والموضوع قيد الدراسة حالياً ويمكن معاملته وفق نص المادة 28/19 من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية حيث يجوز أن يُمنح الموظف إجازة دراسية بدون راتب إذا كان يحمل شهادة الدراسة الثانوية أو ما يعادلها بشرط:
1- أن يكون قد أمضى في الخدمة ثلاث سنوات بتقدير جيد على الأقل.
2- أن يكون لموضوع دراسته علاقة بالعمل في الجهة التي يعمل بها.



ما مدى إمكانية دخول الموظف المبتعث للدراسة في المسابقات الوظيفية ؟


لا يجوز للموظف المبتعث الدخول في المسابقات الوظيفية لأن المسابقة تعني في حد ذاتها ترقية الموظف إلى مرتبة أعلى بعد نجاحه في تلك المسابقة "الابتعاث" كما أن النجاح في المسابقة يتطلب مباشرة الموظف لواجبات الوظيفة التي يسابق عليها وهذا يؤدي إلى قطع الابتعاث وهو ما يخالف قواعد الابتعاث.



كيف يتم الابتعاث الخارجي والداخلي للموظف ؟


بالنسبة لعملية الابتعاث الخارجي فإنه في حالة توفر الشروط المطلوبة للابتعاث مثل إكمال سنتين في الخدمة بعد الحصول على المؤهل والحصول على قبول من إحدى الجامعات المعترف بها وفي حالة توفر الاعتمادات المالية المناسبة والحاجة إلى الابتعاث فيتم الرفع بذلك من قبل الجهة إلى سكرتارية لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية مشتملة ما يلي:
- صورة مصدقة لآخر مؤهل علمي.
- ما يثبت أن مستواه في اللغة يؤهل للابتعاث.
- صورة مصدقة للقبول من الملحق الثقافي.
- نموذج معلومات عن المرشح بعد موافقة لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية على ابتعاث الموظف فإن الصرف عليه يكون وفقاً لإحدى الحالتين:
أولاً - عن طريق الجهة حيث تقوم بتحويل مستحقاتها إلى وزارة التعليم العالي المخولة بالصرف عليه.
ثانياً - في حالة كون البعثة عبارة عن منحة دراسية فيتم الصرف عليه من قبل الجهة المانحة أما ما يتعلق بعملية الابتعاث الداخلي فإنه لا توجد حالياً أية ضوابط تنظم هذه العملية والعمل جار الآن على إعداد واستكمال اللائحة الجديدة للابتعاث والتي تضمن تنظيماً لهذه العملية.



ما هي شروط الابتعاث للخارج بالنسبة للموظفين الرسميين الذين يشغلون وظيفة كاتب ؟


يشترط في من يبتعث من الموظفين الآتي:
- أن يكون قد أمضى سنتين على الأقل في الخدمة بعد حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما وذلك بالنسبة للحصول على دبلوم عال أو درجة الماجستير أو الدكتوراه وغيرها من الدراسات العليا.
- أن يحصل على القبول من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها.
- أن يكون للجهة التي يعمل بها حاجة لتخصصه.
- أن تكون التقارير السنوية عن عمله في العامين السابقين لابتعاثه بتقدير جيد على الأقل.
- أن يجتاز امتحاناً في لغة الدراسة بمستوى معين تقرره لجنة الابتعاث.