- الإهدائات >> ابوفهد الي : كل عام وانتم الي الله اقرب وعن النار ابعد شهركم مبارك تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والله لكم وحشه ومن القلب دعوة صادقة أن يحفظكم ويسعدكم اينما كنتم ابوفهد الي : ابشركم انه سيتم الإبقاء على الدرر مفتوحة ولن تغلق إن شاء الله اتمنى تواجد من يستطيع التواجد وطرح مواضيع ولو للقرأة دون مشاركات مثل خواطر او معلومات عامة او تحقيقات وتقارير إعلامية الجوري الي I miss you all : اتمنى من الله ان يكون جميع في افضل حال وفي إتم صحه وعافية ابوفهد الي الجوري : تم ارسال كلمة السر اليك ابوفهد الي نبض العلم : تم ارسال كلمة السر لك ابوفهد الي : تم ارسال كلمات سر جديدة لكما امل ان اراكم هنا ابوفهد الي الأحبة : *نجـ سهيل ـم*, ألنشمي, ملك العالم, أحمد السعيد, BackShadow, الأصيـــــــــل, الدعم الفني*, الوفيه, القلب الدافىء, الكونكورد, ايفا مون, حياتي ألم, جنان نور .... ربي يسعدكم بالدارين كما اسعدتمني بتواجدكم واملى بالله أن يحضر البقية ابوفهد الي : من يريد التواصل معى شخصيا يرسل رسالة على ايميل الدرر سوف تصلني ابوفهد الي : اهلا بكم من جديد في واحتكم الغالية اتمنى زيارة الجميع للواحة ومن يريد شياء منها يحمله لديه لانها ستغلق بعد عام كما هو في الإعلان اتمنى ان الجميع بخير ملك العالم الي : السلام عليكم اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير ..
إضافه إهداء  

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: أحكام العيدين....!!!

  1. #1
    تاريخ التسجيل : Aug 2003
    رقم العضوية : 1700
    الاقامة : السعوديه ( الطائف )
    المشاركات : 817
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 205
    Array

    أحكام العيدين....!!!




    أولاً أحكام العيدين:

    1- النهي عن صومهما:

    فيحرم صوم يومي العيدين لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر . متفق عليه، أخرجه البخاري في: كتاب الصوم، باب: صوم يوم الفطر، وفي كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي (الفتح 3/280، 10/26)، وأخرجه مسلم في: كتاب الصيام، باب: النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى (2/799).

    قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: "وقد أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال؛ سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك، ولو نذر صومهما متعمداً لعينهما، قال الشافعي والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما.انظر صحيح مسلم بشرح النووي (8/15).
    وقيل: إن الحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى لعباده.انظر: نيل الأوطار (4/262).

    2- صلاة العيد وما يتعلق بها من أحكام وآداب:

    حكمها:

    سنة مؤكدة عند الجمهور، واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء أن يخرجوا لها حتى الحيّض منهن؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيّض، وذوات الخدور؛ فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير، ودعوة المسلمين).متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من موضع، في الحيض باب: شهود الحائض العيدين (الفتح 1/504)، وفي العيدين باب خروج النساء والحيض إلى المصلى (2/537)، وفي غيرهما، وأخرجه مسلم في العيدين باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال (صحيح مسلم 2/605)، والعواتق: جمع عاتق، وهي الأنثى أول بلوغها ولم تتزوج بعد، والخدور: البيوت، وقيل ستر يكون في ناحية.

    وذهب بعض أهل إلى: القول بوجوبها، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد واختاره ابن تيمية وابن القيم؛ بل ذهب ابن تيمية إلى كونها آكد من الجمعة، لحديث أم عطية السابق، وفيه الأمر بإخراج العواتق وذوات الخدور والحيض، ولم يأمر بذلك في الجمعة، وهو محمول على الوجوب إلا لقرينة ولا قرينة هنا.
    وأجاب ابن حجر على ذلك بقوله: وفيه نظر؛ لأن من جملة من أمر بذلك من ليس بمكلف؛ فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع، ولتعم الجميع البركة.فتح الباري (2/545).
    كما استدل القائلون بالوجوب بكونها مسقطة للجمعة الواجبة إذا اجتمعتا في يوم واحد، وما ليس بواجب لاسقط واجباً.

    المكان الذي تصلى فيه(انظر أيضاً في بحث لهذه المسألة المغني (3/260) والمجموع (5/524)):

    أ- في مكة المكرمة:
    الأفضل الصلاة في المسجد الحرام؛ فإن الأئمة لم يزالوا يصلون العيد بمكة بالمسجد الحرام، قال النووي في المجموع: "... فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل بلا خلاف(انظر المجموع شرح المهذب (5/524)). أي من الخروج إلى المصلى.

    ب- في غير مكة:
    السنة أن يصلى العيد في المصلى خارج البلد إلا لعذر من مطر أو غيره، هكذا جرى عمل المسلمين في سائر الأمصار والعصور وأما حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: (أن الناس أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم العيد في المسجد)(وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ح (248))، ففي إٍسناده مجهول.
    وحكى عن الشافعي: إن كان مسجد البلد واسعاً، فالصلاة فيه أولى لشرف البقعة.
    وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى في المصلى مع شرف مسجده عليه الصلاة والسلام.
    وجعل العلة الضيق والسعة مجرد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المصلى.
    ج- ويستحب للإمام أن يخلف من يصلى بضعفة الناس - الذين يعجزون من الخروج إلى المصلى - في المسجد، كما فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

    حكم خروج الصبيان والنساء:

    يشرع خروج النساء في العيدين من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها، ما لم تكن معتدة، أو كان في خروجها فتنة، أو كان لها عذر؛ لحديث أم عطية (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض، وذوات الخدور؛ فأما الحيض فيعتزلن الصلاة، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها)) (سبق تخريجه (ص7). والجلباب هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار تغطى به المرأة رأسها، وقيل هو ثوب واسع دون الرداء تغطى به صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملائه والملحفة، وقيل: هو الإزار الذي يجلل جميع البدن وليس الحقو فقط، وقيل: الخمار. (انظر لسان العرب لابن منظرو 1/650)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (1/283)) وقوله: ((لتلبسها أختها من جلبابها))؟ قال النووي: "الصحيح أن معناه لتلبسها جلباباً لا تحتاج إليه".
    والقول بكراهة الخروج على الإطلاق رد للأحاديث الصحيحة بالآراء الفاسدة وتخصيص الشابة يأباه صريح الحديث المتفق عليه وغيره، كما قال الشوكاني في النيل(نيل الأوطار (3/288)).
    وإنما يستحب لهن الخروج إذا التزمن بآدابه؛ فيخرجن غير متطيبات، ولا يلبسن ثوب شهرة ولا زينة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وليخرجن تفلات)) (أخرجه أبو داود وغيره، وهو في صحيح سنن أبي داود للألباني ح (529))، أي غير متطيبات، ولا يخالطن الرجال بل يكن ناحية منهم. قال ابن حجر: "وفيه امتناع خروج المرأة بغير جلباب" (فتح الباري (1/505)).
    فإذا كانت المرأة حائضاً اعتزلت المصلى، قال النووي: "والجمهور أن هذا المنع هو منع تنزيه لا تحريم، وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء للرجال من غير حاجة ولا صلاة" (صحيح مسلم بشرح النووي (3/179)).
    وقال ابن المنير: الحكمة في اعتزالهن أن في وقوفهن وهن لا يصلين مع المصليات إظهار استهانة بالحال. فاستحب لهن اجتناب ذلك(فتح الباري (1/505)). ولا بأس عليهن – أي الحيّض – إذا ذكرن الله تعالى، وكبرن، لقول أم عطية عند مسلم: (فليكن خلف الناس يكبرنّ مع الناس) وإنما يحرم عليها قراءة القرآن، قاله النووي(صحيح مسلم بشرح النووي (6/179)).
    وأما خروج الصبيان إلى المصلى؛ فقد بوب البخاري رحمه الله له في الصحيح بقوله: (باب خروج الصبيان إلى المصلى)؛ قال ابن حجر: أي في الأعياد، وإن لم يصلوا. وأخرج البخاري عن ابن عباس لما سُئل: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصفر ما شهدته.
    قال ابن بطال: خروج الصبيان للمصلى إنما هو إذا كان الصبي ممن يضبط نفسه عن اللعب، ويعقل الصلاة – ويتحفظ مما يفسدها – ألا ترى ضبط ابن عباس للقصة؟ اهـ.
    قال ابن حجر: وفيه نظر؛ لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك، وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم، ولذلك شرع للحيض ... فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة أولا – وعلى هذا إنما يُحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذكر من اللعب ونحو سواء صلوا أم لا. وأما ضبط ابن عباس القصة فلعله لفرط ذكائه والله أعلم(فتح الباري (2/540)).

    وقت الخروج إلى الصلاة:

    يستحب التبكير إلى العيد بعد صلاة الصبح إلا الإمام؛ فإنه يتأخر إلى وقت الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك، فإذا جاء إلى المصلى وقعد في مكان مستتر عن الناس فلا بأس، قاله صاحب المغنى.
    وقال مالك: مضت السنة أن يخرج الإمام من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلّت الصلاة، فأما غيره فيستحب له التبكير، والدنو من الإمام.
    الاغتسال للعيدين ووقته والتزين لهما:
    يستحب أن يغتسل للعيد، وكان ابن عمر يغتسل يوم الفطر، ولم يثبت فيه حديث مرفوع ينتهض للاحتجاج به، وأحسن ما يستدل به على استحباب الغسل لهما ما رواه البيهقي بسند صحيح عن علي رضي الله عنه لما سئل عن الغسل قال: يوم الجمعة، ويوم عرفة، يوم النحر، ويوم الفطر(إرواء الغليل (1/176)).
    ولأنه يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب الغسل فيه كيوم الجمعة. وإن اقتصر على الوضوء أجزأه.
    كما يسن التنظف بحلق الشعر وتقليم الظفر – إلا في الأضحى لمن أراد أن يضحي فالسنة الإمساك حتى يذبح أضحيته(لحديث أم سلمة عند مسلم وغيره مرفوعاً. (إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره)، وفي رواية: (فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحى)، ولا بأس بغسل الرأس ودلكه ولو سقط منه شيء من الشعر) –، والتسوك لأنه يوم عيد واجتماع فأشبه الجمعة.
    وأما التطيب للرجال فلما سبق من وجود معنى الجمعة فيه. وأما المرفوع فلم يثبت منه شيء ينتهض للاحتجاج به(أثر الحسن بن علي رضي الله عنه: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجده في العيد) (رواه الطبراني في الكبير، والحاكم في مستدركه، وفي إسناده إسحاق بن بزرج مجهول كما ذكر الحافظ في التلخيص). وصح عن ابن عمر أنه كان يتطيب يوم الفطر(أحكام العيدين للفريابي (ص83)).
    وقال مالك: سمعت أهل العلم يستحبون الطيب والزينة في كل عيد.
    كما يستحب أن يلبس أحسن ما يجد من الثياب لما ثبت عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس يوم العيد بردة حمراء؛ ولقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، ابتع هذه تتجمل بهما في يوم العيدين والوفد(متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب: في العيد والتجمل فيه، وفي الجهاد باب: التجمل للوفود، وفي غيرهما ( فتح الباري 2/509، 6/198)، وأخرجه مسلم في كتاب اللباب، باب: تحريم استعمال إناء الذهب .. الخ، (صحيح مسلم 3/1639)). فدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع كان مشهوراً(المغنى (3/257)).
    وأما المعتكف فقد قال صاحب المغني: "إنه يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه أثر العبادة والنسك". وقد رد الشيخ ابن عثيمين لهذا القول، وقال: "إنه خلاف السنة، وأن السنة في العيد أن يتجمل سواء كان معتكفاً أم غير معتكف" (أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين، لابن عثيمين (ص10)).

    وقت الاغتسال: قولان:

    الأول: بعد طلوع الفجر لأنه غسل الصلاة في اليوم فلم يجز قبل الفجر كغسل الجمعة: فإن اغتسل قبل الفجر لم يصب سنة، وهذا ظاهر كلام الخرقي كما ذكر صاحب المغني، ورواية في مذهب الشافعي.

    الثاني: جواز الغسل قبل الفجر وبعده، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، والمنصوص عليه عند أحمد؛ لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وُقِف على الفجر ربما فات،؛ولأن المقصود منه التنظف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف، وليكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة، ولهذا اختيار صاحبه المغني(انظر في المسألة (المغني 3/258)، وفتح العزيز شرح الوجيز للرافعي بحاشية المجموع (5/21)).

    الأكل قبل الخروج للصلاة في الفطر دون الأضحى:

    يسن أكل تمرات وتراً قبل الخروج إلى الصلاة في عيد الفطر لما رواه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وتراً.
    فإن لم يجد تمراً أفطر ولو على ماء، قاله ابن حجر في الفتح(فتح الباري (2/519)).
    أما في عيد الأضحى فالسنة ألا يأكل حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته إن كان له أضحية، وذلك لما رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد من حديث بريدة (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع) (إسناده صحيح (المشكاة ح1440)). زاد أحمد: (فيأكل من أضحيته).

    أيهما أفضل المشي أم الركوب؟

    والسنة أن يأتي العيد ماشياً وعليه السكينة والوقار لما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث علي رضي الله عنه: (إن من السنة أن تأتي العيد ماشياً)، والحديث مع ضعفه فإن له شواهد كثيرة يدل مجموعها على أن له أصلاً؛ منها حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى العيد ماشياً، ويرجع ماشياً(صحيح سنن ابن ماجه ح(1071)).
    فإن كان له عذر، أو كان مكانه بعيداً فركب فلا بأس.
    قال أحمد رحمه الله: نحن نمشي ومكاننا قريب، وإن بَعُد ذلك عليه فلا بأس إن يركب، ذكره صاحب المغني.
    وقال البخاري: باب المشي والركوب إلى العيد ... ولم يذكر من الأحاديث ما يدل على مشي ولا ركوب. قال ابن حجر في توجيه ترجمة الباب: يحتمل أن يكون البخاري استنبط من قوله في حديث جابر: (وهو يتوكأ على بلال) حديث جابر هو (أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال) (الفتح (2/523))، مشروعية الركوب لمن احتاج إليه، وكأنه يقول: الأولى المشي حتى يحتاج إلى الركوب ... والجامع بين الركوب والتوكؤ الارتفاق بكل منهما. اهـ.
    وقال النووي في المجموع: ولا بأس أن يركب في الرجوع لما ذكره المصنف.... (المصنف هو الشيرازي وقوله المشار إليه هو (ولا بأس أن يركب في العود لأنه غير قاصد إلى قربه). المجموع (5/10)) قال: وصورته إذا لم يتضرر الناس بركوبه، فإن تضرروا به لزحمة وغيرها كره لما فيه من الإضرار. اهـ.

    التكبير في الطريق إلى المصلى:

    ومن السنة التكبير في الطريق إلى المصلى ورفع الصوت بالتكبير للرجال، لما أخرجه البيهقي بسند حسن عن ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين مع الفضل ابن عباس وعبد الله والعباس وعلي وجعفر والحسن والحسين، وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم أيمن رضي الله عنهم رافعاً صوته بالتهليل والتكبير) (الإرواء (3/123)).
    وأخرج الدارقطني والفريابي أن ابن عمر كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام(الإرواء ح(650)).
    ويتأكد التكبير في الفطر عنه في الأضحى لقول الله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ ?لْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ ?للَّهَ عَلَى? مَا هَدَاكُمْ} [البقرة:185]. ولما أخرجه الفرياني بسند صحيح عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: (كانوا في الفطر أشد منهم في الأضحى). قال وكيع: يعني في التكبير(الإرواء (3/122)).

    هل يكبر حتى يأتي المصلى أو حتى يخرج الإمام؟

    روايتان عن أحمد ذكرهما صاحب المغني، وسبق أن ابن عمر كان يكبر حتى يأتي الإمام.

    صيغة التكبير:

    ثبت عن ابن مسعود عن ابن أبي شيبة أنه كان يقول: (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد)، بتشفيع التكبير، وفي رواية أخرى له أيضاً بتثليث التكبير وهي صحيحه(تمام المنة (ص356)).
    وقال ابن حجر في الفتح: أصح ما ورد فيه ما أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن سلمان قال: (كبروا الله، الله أكبر، الله، الله أكبر كبيراً) (فتح الباري (2/536)).

    حكم التكبير الجماعي:

    سُئل الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله عن حكم التكبير الجماعي – أي اجتماع الناس على التكبير في نفس واحد بنغمة واحدة – فأجابا: أن ذلك الاجتماع غير مشروع، وأنه خلاف السنة والثابتة من فعل السلف رضوان الله عليهم. اهـ.
    وقد استدل البعض بما أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل السوق حتى ترتج منى تكبيراً، وكذا قوله: ... وكنَّ النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد(فتح الباري (2/534))، على مشروعية التكبير على الصورة المذكورة، وهو لا يدل صراحة على ذلك لاحتمال أن يكون المراد ابتداء الذكر لا المداومة على ذلك، فالمسألة اجتهادية وهي محل نظر بين أهل العلم، والله أعلم بالصواب.
    لكن ينبغي أن لا يتخذ ذلك سبيلاً للتنازع والتشاحن وذم أحد الفريقين الآخر فهذا لا يجوز بالاتفاق.

    التطوع قبل صلاة العيد وبعدها:

    لم يثبت لصلاة العيدين سنة قبلها ولا بعدها، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه يصلون إذا انتهوا إلى المصلى شيئاً قبل الصلاة ولا بعدها، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين، لم يصل قبلهما ولا بعدهما(متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب الخطبة بعد العيد، وباب الصلاة قبل العيد وبعدها وفي غيرهما (الفتح (2/526، 552)، وأخرجه مسلم في كتاب العيدين باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلي (صحيح مسلم 2/606)).
    قال ابن العربي: التنفل في المصلى لو فُعل لنقل، ومن أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة، ومن تركه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ومن اقتدى فقد اهتدى(فتح الباري (2/552)).
    قال ابن حجر: وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام والله أعلم(المصدر السابق (2/552)).
    وفرق بعضهم بين المأموم والإمام، فكرهه للإمام وأباحه للمأموم.
    وذهب آخرون إلى التفريق بين قبل الصلاة وبعدها على قولين ذكرهما ابن المنذر عن أحمد:
    الأول: جواز الصلاة بعدها، وهو قول الأوزاعي والنووي والحنفية وبه يقول الكوفيون.
    الثاني: جواز الصلاة قبلها لا بعدها، وهو قول الحسن البصري وجماعة، وهو مذهب البصريين.
    ولعله للجمع بين هذه الأقوال أن يقال:
    إن السنة ترك الصلاة قبلها وبعدها في المصلى، فإذا صلى بعدها في البيت، سواء كان إماماً أو مأموماً جاز. والله أعلم. ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم بإسناد حسن.
    عن أبي سعيد الخدري قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئاً، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) (الإرواء (3/100)).
    وذهب بعض أهل العلم – كالشيخ ابن عثيمين – إلى أن مصلى العيد مسجد، فإذا دخله الإنسان فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، واستدل بمنع الرسول صلى الله عليه وسلم الحيض أن يمكثن فيه، وأمرهن باعتزاله(أسئلة وأجوبة في صلاة العيدين (ص12)).
    وقد سبق ذكر كلام أهل العلم عن حكمة أمر الحيض باعتزال المصلى.
    أما إن صلى الناس العيد في المسجد فالأصل صلاة ركعتي تحية المسجد.

    وقت صلاة العيد:

    يبدأ وقتها إذا ارتفعت الشمس قيد رمح (حوالي ثلاثة أمتار)، ويمتد إلى الزوال، ولم يصح في تحديدها حديث مرفوع ينتهض للاحتجاج به، وأما حديث الأسود بن قيس عن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم الفطر والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح، ففي إسناده المعلى بن هلال، اتفقوا على تكذيبه.
    وقال أصحاب الشافعي: أول وقتها إذا طلعت الشمس لحديث يزيد بن خُمير قال: خرج عبد الله بن بسر، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنْ كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح(رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم. (الفتح 2/568)، وقوله: حين التسبيح: أي وقت صلاة السبحة وهي النافلة).
    وليس في ذلك دليل لما ذهبوا إليه؛ لأن معناه إذا مضى وقت الكراهة، ويكون إنكاره إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه. ويرده أيضاً عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند بلوغ الشمس حتى ترتفع وعليه جرى عمل المسلمين في جميع العصور والأمصار.
    ويُسن تقدم الأضحى ليتسع وقت الأضحية، وتأخير الفطر ليتسع وقت إخراج الصدقة.

    حكم الأذان والإقامة لها وقول الصلاة جامعة:

    قال ابن القيم في الزاد: "كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، والسنة أن لا يُفعل شيء من ذلك".
    وأخرج مسلم عن عطاء قال: "أخبرني جابر أن لا أذان لصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدها يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة".
    قال الشيخ ابن باز حفظه الله في تعليقه على حديث جابر: "هذا... ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان، والله أعلم" (انظر تعليق الشيخ على فتح الباري (2/525)).

    صفة صلاة العيد: عدد ركعاتها:

    لا خلاف بين أهل العلم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان وإنما اختلفوا فيمن لم يدركها معه كما سيأتي بمشيئة الله، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: (صلاة العيد والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى) (أخرجه أحمد بإسناد صحيح (الإرواء ص638)).

    ما يقرأ فيها:

    لا خلاف بين أهل العلم في مشروعية قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة من صلاة العيد.
    ويستحب أن يقرأ في الأولى بسبح، وفي الثانية بالغاشية لحديث النعمان بن بشير عند مسلم وغيره قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين، وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ ?سْمَ رَبّكَ ?لأَعْلَى?} [الأعلى:1]. و{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ?لْغَـ?شِيَةِ} [الغاشية:1]. وربما اجتمعا في يوم واحد فقرأ بهما).
    أو يقرأ بـ {ق وَ?لْقُرْءانِ ?لْمَجِيدِ} [ق:1].و{?قْتَرَبَتِ ?لسَّاعَةُ وَ?نشَقَّ ?لْقَمَرُ} [القمر:1]. لحديث أبي واقد الليثي عند مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفطر والأضحى بـ {ق وَ?لْقُرْءانِ ?لْمَجِيدِ} [ق:1].و{?قْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ} [القمر:1].
    ومهما قرأ به أجزأه، ولكن الأولى اتباع السنة.

    الجهر فيها:

    يسن الجهر فيهما، قال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة، وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر.

    التكبير فيها:

    يستحب للإمام أن يكبر في الصلاة سبعاً في الأولى وخمساً في الثانية، ثبت هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين، كعمر وعثمان وعلي وأبي هريرة وابن عباس وأبي سعيد وغيرهم ، وروى ذلك عن فقهاء المدينة السبعة، وعمر بن عبد العزيز والزهري ومالك.
    وأما المرفوع فمختلف فيه، ومن ذلك ما روته عائشة أنه صلى الله عليه وسلم: (كان يكبر في الفطر والأضحى: في الأولى سبع تكبيرات، وفي الثانية خمساً سوى تكبيرتي الركوع) (رواه أبو داود والفريابي وغيرهما، وفي إسناده ابن لهيعة مختلف فيه، ورواية العبادلة عنه مقبولة على الصحيح، وهذا من رواية عبد الله بن وهب عنه، وهو مخرج في الإرواء (3/17)، وقال الشيخ الألباني حفظه الله بعد أن ساق عدة طرق للحديث: وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح، ويؤيده عمل الصحابة به (الإرواء 3/110)).
    وأخرجه الدارقطني عنها بلفظ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيدين اثنى عشر تكبيرة سوى تكبيرتي الاستفتاح) (سنن الدراقطني (2/46)) وهذا مذهب الشافعي والأوزاعي وإسحاق.
    وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح على شرط الشيخين، عن ابن عباس أنه كان يكبر في العيد في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الاستفتاح وفي الآخرة ستاً بتكبيرة الركعة كلهن قبل القراءة(الإرواء (3/111)).
    وأما التكبير أربعاً فقد ثبت من فعل بعض الصحابة، والمرفوع منه فيه ضعف يسير(انظر أحكام العيدين للفرياني (ص164)).وهذا مذهب الأحناف.
    وصح عن ابن عباس أنه قال: (من شاء كبر سبعاً، ومن شاء كبر تسعاً، وبإحدى عشرة وثلاث عشرة) (الإرواء (3/112)).
    قال الشيخ الألباني: ويجمع بينها أنه كان يرى التوسعة في الأمر وأنه يجيز كل ما صح عنه... والله أعلم. اهـ.
    وكون بعض الصحابة كبر سبعاً وخمساً وبعضهم كبر أربعاً دون إنكار أحد من الصحابة شيئاً من ذلك، يدل على ثبوت التكبيرتين والله أعلم، إذ التكبير فيها عبادة، والأصل فيها التوقيف(انظر: سواطع القمرين في تخريج أحاديث أحكام العيدين (ص165)).

    رفع اليدين مع كل تكبيرة:

    اختلف العلماء في ذلك على قولين:
    الأول: أنه يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة مثل رفعها مع تكبيرة الإحرام، وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد ورواية عن مالك، ودليلهم عموم حديث وائل بن حجر أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير(الإرواء (641) (3/113)).
    قال أحمد: أما أنا فأرى أن هذا الحديث يدخل فيه هذا كله.
    وروى عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة، والعيد(قال الألباني: إسناده ضعيف، الإرواء ح (640) (3/112)).
    الثاني: أنه لا يستحب رفعهما في غير تكبيرة الإحرام وهو قول الثوري ورواية عن مالك واختاره الشيخ الألباني.
    ويمكن توجيه القولين على ما ذكره مالك ونقله عنه ابن المنذر قال: (ليس في ذلك سنة لازمة، فمن شاء رفع يديه فيها كلها وفي الأولى أحب إلي) (سواطع القمرين (ص183)).

    ما يقول بين التكبير:

    يحمد الله ويثني عليه يُصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ودليل ذلك ما رواه الأثرم واحتج به أحمد، عن عقبة بن عامر قال: سألت ابن مسعود عما يقول بعد تكبيرات العيد، قال: (يحمد الله ويثني عليه، ويُصلى على النبي صلى الله عليه وسلم) (صحيح، الإرواء ح(632)).
    فإن قال غيره نحو أن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أو ما شاء من الذكر، فجائز، قاله صاحب المغني، وهو قول الشافعي، ويؤيده ما أخرجه البيهقي بسند جيد عن ابن مسعود قال في صلاة العيد: (بين كل تكبيرتين حمد الله عز وجل، وثناء على الله) (الإرواء (3/115)).
    وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي: يكبر متوالياً، لا ذكر بينه، لأنه لو كان هناك ذكر بينها لنقل إلينا كما نقلت (أي التكبيرات).
    وأثر ابن مسعود صحيح يشهد للقولين الأوليين، والله أعلم.
    إذا شك في عدد التكبيرات، ماذا يصنع؟
    إذا شك في عدد التكبيرات، بنى على اليقين وهو الأقل.
    فإذا ترك التكبير عمداً أو سهواً؟
    لم تبطل صلاته لأنه سنة، قال ابن قدامة: ولا أعلم فيه خلافاً.
    فإن نسى التكبير، وشرع في القراءة لم يعد إليه، وهو أحد قولي الشافعي واختاره ابن عثيمين، وقيل يعود إلى التكبير لأنه ذكره في محله وهو القيام وهذا قول مالك والقول الثاني للشافعي.
    وإن ذكر التكبير بعد القراءة فأتى به لم يُعد القراءة وجهاً واحداً.
    وإن لم يذكره حتى ركع سقط وجهاً واحداً لفوات محله.
    المسبوق إذا أدرك الإمام بعد تكبيره:
    قال ابن قدامة: قال ابن عقيل: يكبر؛ لأنه أدرك محله، ويحتمل أن لا يكبر، لأنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام، ويحتمل أنه إن كان يسمع قراءة الإمام أنصت وإن كان بعيداً كبر. اهـ.
    قلت: والإنصات أولى؛ لأنه مأمور به حال قراءة الإمام، بخلاف التكبير فهو سنة بالاتفاق، كما أنه – أي التكبير – سنة فات محلها، والله أعلم.

    متى يقول دعاء الاستفتاح؟

    يدعو بدعاء الاستفتاح عقيب التكبيرة الأولى، ثم يكبر تكبيرات العيد، ثم يتعوذ، ثم يقرأ، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد واختاره ابن قدامة.
    والرواية الأخرى عن أحمد أن الاستفتاح بعد التكبيرات، لأن الاستفتاح تليه الاستعاذة وهي قبل القراءة.
    قال ابن قدامة: ولنا أن الاستفتاح شرع ليستفتح به الصلاة، فكان في أولها كسائر الصلوات، والاستعاذة شرعت للقراءة، فهي تابعة لها، فتكون عند الابتداء بها... ثم قال: وأياما فعل كان جائزاً(المغني (3/273-274)).

    خطبة العيدين والسنة فيها: حكمها:

    الخطبة بعد صلاة العيد سنة، والاستماع إليها كذلك لحديث عبد الله بن السائب قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال: (إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب) (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه، وهو صحيح (الإرواء ح 629))، ولكن الاستماع لها أفضل.
    قال الشافعي: لو ترك الاستماع كرهته(المجموع (5/23، 24)).

    وقتهـا:

    لا خلاف بين المسلمين أن السنة في خطبة العيد أن تكون بعد الصلاة، وأن ما أحدثه بنو أمية من جعلها قبل الصلاة بدعة محدثة مخالفة لسنته صلى الله عليه وسلم، وقد أنكر عليهم فعلهم، ودليل ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عمر، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، وعثمان، كانوا يُصلون العيدين قبل الخطبة.
    فلو خطب قبل الصلاة فهو مسيء، وفي الاعتداء بالخطبة قولان: أصحهما أنه لا يعتد بها لقوله عليه الصلاة والسلام: ((صلوا كما رأيتموني أصلي))، وقياساً على السنة الراتبة بعد الفريضة إذ قدمها عليها، قاله النووي في المجموع(المرجع السابق (5/24، 25)).

    صفتهـا:

    يستحب افتتاح الخطبة بحمد الله تعالى، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم غير هذا.
    قال ابن القيم: كان صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبه كلها بالحمد، ولم يحفظ عنه في حديث واحد صلى الله عليه وسلم: (أنه كان يكبر بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبة العيد) (قال الألباني في تمام المنة: ومع أنه لا يدل على مشروعية افتتاح خطبة العيد بالتكبير، فإن إسناده ضعيف .. فلا يجوز الاحتجاج به على سنية التكبير في أثناء الخطبة (تمام المنة ص351)). وإن كان في فطر حث على صدقة الفطر، وبين بعض أحكامها، وإن كان في أضحى حث على سنة الأضحية وبين السن المجزئة فيها.

    تكرار الخطبة:

    واختلف في تكرار الخطبة، فأكثر أهل العلم أن الإمام يخطب للعيد خطبتين، يجلس بينهما قياساً على خطبتي الجمعة، ولحديث جابر قال: (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائماً، ثم قعد قعدة، ثم قام) (قال الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه: منكراً سنداً ومتناً، والمحفوظ أن ذلك في خطبة الجمعة، ضعيف سنن ابن ماجه (ص94)).
    والقول الآخر: أنه يخطب للعيد خطبة واحدة لا يجلس أثناءها، وقياس خطبة العيد على خطبة الجمعة قياس مع الفارق؛ لأن الأولى سنة، والثانية واجبة، كما أن خطبة الجمعة تكون قبل الصلاة وتلك بعدها، وأما السنة، فلم يثبت من طريق صحيح يحتج به أن للعيد خطبتين يفصل بينهما الإمام بجلوس، ونقل صاحب فقه السنة عن النووي قوله: لم يثبت في تكرير الخطبة شيء(فقه السنة (1/271)).

    حكم اتخاذ المنبر لها:

    قال البخاري: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، وذكر حديث أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم ... قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان – وهو أمير المدينة – في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجذبت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله (فتح الباري ( 2/522)).
    وفي رواية: (فقام رجال فقال: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في يوم عيد، ولم يكن يخرج فيه، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد أدى ما عليه) (نيل الأوطار (3/304)).
    قال ابن حجر: يحتمل أن تكون القصة تعددت، وقال: وفيه أن الخطبة على الأرض عن قيام في المصلى أولى من القيام على المنبر، والفرق بينه وبين المسجد أن المصلى يكون بمكان فيه فضاء فيتمكن من رؤيته كل من حضر، بخلاف المسجد فإنه يكون في مكان محصور فقد لا يراه بعضهم(فتح الباري (2/520، 522)).

    حكم الكلام أثناء الخطبة:

    يكره الكلام والإمام يخطب يوم العيد ... نقله في المجموع من الشافعي، وابن أبي شيبة في مصنفه عن الحسن وعطاء وغيرهما، ولا شك أن من الأدب ألا يتكلم لأنه إذا تكلم أشغل نفسه وغيره.

    مخالفة الطريق:

    ذهب أكثر أهل العلم إلى استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق، والرجوع في طريق آخر سواء كان إماماً أو مأموماً لحديث جابر عند البخاري قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق.
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي ذهب فيه.
    ويجوز الرجوع في الطريق الذي ذهب فيه كما ثبت هذا من فعل بعض الصحابة رضوان الله عليهم، عند أبي داود وغيره.

    اجتماع العيد والجمعة:

    إذا اجتمع العيد والجمعة في يوماً واحد سقطت الجمعة عند أكثر أهل العلم(مذهب الشافعي سقوطها عن أهل القرى، ولا تسقط عن أهل البلد، وقال أبو حنيفة لا تسقط عن أهل البلد ولأهل القرى. (المجموع 4/492)) عمن صلى العيد لحديث زيد بن أرقم قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أن يُصلى فليصل) (رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني بشواهده. (تمام المنة ص344)).

    أما الإمام ففي سقوطها عنه روايتان:

    الأول: لا تسقط لقوله عليه الصلاة والسلام: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة، وإنا مجمعون) (رواه أبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود للألباني ح(948))؛ ولأن الإمام لو تركها لامتنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، بخلاف غيره من الناس.

    والثانية: تسقط لعموم قوله (فمن شاء)، ولما أخرجه النسائي وأبو داود عن وهب بن كيسان قال: اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير، فأخَّر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى، ولم يُصلي للناس يوم الجمعة، فذكرت ذلك لابن عباس، فقال: أصاب السنة (صحيح سنن النسائي ح(1501))، وفي رواية أبي داود: (فجمعهما جميعاً فصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر) (صحيح سنن أبي داود (947)).
    قال الشوكاني: ويدل على أن الترخيص عام لكل واحد ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذا ذاك، وقول ابن عباس أصاب السنة، رجاله رجال الصحيح، وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة، وأيضاً لو كانت الجمعة واجبة على البعض لكانت فرض كفاية، وهو خلاف معنى الرخصة. اهـ (نيل الأوطار (3/283)).
    قلت: وهذا الذي ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله فيه نظر، إذ يحتمل أن يكون ابن الزبير رضي الله عنه قد قدَّم الجمعة إلى قبل الزوال على القول بذلك، ويؤيده قول ابن عباس: أصاب السنة، إذ السنة في حق الإمام صلاة الجمعة وإن صلى العيد كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: ((وإنا مجمعون))، والله أعلم.

    وهل يُصلى الظهر إذا ترك الجمعة؟

    في وجوبها، فقيل تجب صلاة الظهر على من تخلف عن الجمعة لحضوره العيد، وقيل لا تجب لحديث ابن الزبير عن أبي داود، وقد تقدم، قال الشوكاني: قوله: (لم يزد عليهما حتى صلى العصر): ظاهره أنه لم يصل الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يُصلى الظهر وإليه ذهبه عطاء(نيل الأوطار (3/283)).
    قال الخطابي: وهذا لا يجوز أن يحمل إلا على قول من يذهب إلى تقديم الجمعة قبل الزوال، فعلى هذا يكون ابن الزبير قد صلى الجمعة فسقط العيد؛ والظهر، ولأن الجمعة إذا سقطت مع تأكدها، فالعيد أولى أن يسقط بها، أما إذا قدم العيد فإنه يحتاج إلى أن يُصلى الظهر في وقتها إذا لم يصل الجمعة(المغني (3/243)).
    قال الشوكاني في التعقيب على هذا التوجيه: ولا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف(نيل الأوطار (3/283)).
    وقال صاحب فقه السنة: والظاهر عدم الوجوب(فقه السنة (1/267)). أي عدم وجوب الظهر لمن شهد العيد وتخلف عن الجمعة.

    حكم من فاتته صلاة العيد:

    أ‌- الجماعة إذا فاتتها صلاة العيد بسبب عذر: فإنها تخرج من الغد فتصلى العيد، لما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه بسند صحيح من حديث أبي عمير بن أنس قال: حدثني عمومتي من الأنصار من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: أغمى علينا هلال شوال وأصبحنا صياماً فجاء ركب من آخر النهار فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد(صحيح سنن ابن ماجه ح(1465)).
    قال الشافعي: إن علم بعد الغروب صلاها من الغد، وإن علم بعد الزوال لم يُصلِّ.
    قال الخطابي: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، وحديث أبي عمير صحيح، فالمصير إليه واجب(المغني (3/286)).
    ب‌- الواجب إذا فاتته مع الإمام:
    1- من فاتته لعذر: من كان يوم العيد مريضاً أو محبوساً، أو خرج ليصلي ففاتته الصلاة مع الإمام، وعادته يُصلى العيد، فهؤلاء يصلون جماعة وفرادى.
    قال ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء بمنزلة الذين استخلف علي من يُصلى بهم(مجموع الفتاوى (24/182)).
    2- من تركها لغير عذر: ظاهر كلام ابن تيمية أنه لا يشرع له قضاؤها، فقال: والذي خرج ليصل ففاتته مع الإمام يصلى يوم العيد، بخلاف من تعمد الترك(المرجع السابق (24/186)).
    وأكثر العلماء يقولون بمشروعية القضاء مطلقاً سواء كان الترك اضطرارًا أم اختياراً. قال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين.
    قال ابن حجر: في هذه الترجمة حكمان: مشروعية استدراك صلاة العيد كأصلها إذا فاتته مع الجماعة سواء كانت بالاضطرار أو بالاختيار، وكونها تقضى ركعتين كأصلها(فتح الباري (2/550)).
    والمشهور عن مالك أنه لا قضاء عليه أصلاً؛ لأنها صلاة من شرطها الجماعة والإمام كالجمعة، وقال أبو حنيفة يتخير بين القضاء والترك.

    متى يقضيها:

    إذا فاتت حتى تزول الشمس، وأحب قضاءها، قضاها متى أحب، وقيل لا يقضيها إلا من الغد قياساً على الجماعة إذا فاتتها الصلاة، وهو قياس مع الفارق، قال ابن قدامة: "لأن ما يفعله تطوع فمتى أحب أتى به ... بخلاف الحالة الأولى (أي الجماعة إذا فاتها العيد) التي يعتبر لها شروط العيد، ومكانه وصفة صلاته، فاعتبر لها الوقت" (المغني (3/286، 287)).

    أين يقضيها؟

    قيل لأبي عبد الله: أين يُصلي؟ (أي من فاتته الصلاة) قال: إن شاء مضى إلى المصلى، وإن شاء حيث شاء(المغني (3/285)).

    صفة القضاء:

    يقضيها ركعتين كصلاة الإمام يكبر فيها نحو تكبيرة ويجهر كجهره لما روى عن أنس، أنه (كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلى بهم ركعتين، يكبر فيهما) (أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه باب الرجل تفوته الصلاة في العيد كما يصلي، ورواه البيهقي تعليقاً كما في الإرواء وإسنادهما ضعيف. (الإرواء 3/120، 121))؛ ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهي مخير، إن شاء صلاها وحده، وإن شاء في جماعة(المغني (3/284))، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن مالك ورواية عن أحمد.
    والمشهور في مذهب أحمد أن من فاتته صلاة العيد صلى أربع ركعات، كصلاة التطوع، وهي المختارة عند محققي أصحابه، واختاره ابن قدامة في المغني لقول ابن مسعود رضي الله عنه: (من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعاً) (قال الحافظ في الفتح: أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح (الفتح 2/550)، وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة والطبراني في الكبير وقال الهيثمي: (ورجاله ثقات). وتعقبه الألباني بقوله: ولكنه منقطع لأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود كما قال الدارقطني والحاكم. (الإرواء 3/121)). قال الإمام أحمد: يقوى ذلك حديث علي، أنه أمر رجلاً يُصلى بضعفة الناس أربعاً ولا يخطب، ولأنه قضاء صلاة العيد فكان أربعاً كصلاة الجمعة(المغني (3/284)).
    قال الزين ابن المنير: لكن الفرق ظاهر (أي بين العيد والجمعة) لأن من فاتته الجمعة يعود لفرضه من الظهر بخلاف العيد(الفتح (2/550)).
    وقال أبو حنيفة، وهي رواية عن أحمد: يخير بين أن يصلي ركعتين أو أربعاً.
    وفرق بعضهم بين القضاء في المصلى وغيرها، وفي الجماعة وغيرها.
    وذهب ابن رشد إلى أن أقرب الأقوال: هما قول الشافعي وقول مالك(أي في المشهور عنه، وهو أنه لا قضاء عليه أصلاً).
    قال وأما سائر الأقاويل في ذلك فضعيف لا معنى له(بداية المجتهد (1/220)).

    التكبير في العيدين:

    يستحب للناس إظهار التكبير في ليلتي العيدين في مساجدهم، ومنازلهم، وطرقهم، مسافرين كانوا أو مقيمين لظاهر قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ ?لْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ ?للَّهَ عَلَى? مَا هَدَاكُمْ} [البقرة:185]. وإظهاره يكون برفع الصوت به، لما في ذلك من إظهار شعائر الإسلام وتذكير الغير، كما ثبت عن ابن عمر أنه كان يكبر في قبته بمنى، يسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً(رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (الفتح 2/534)).

    وقت التكبير:

    اختلف العلماء في ابتداء وانتهاء وقت التكبير في العيدين:

    أ‌- وقته في عيد الفطر :
    قال مالك: يكبر يوم الفطر دون ليلته، وانتهاؤه عنده إلى أن يخرج الإمام.
    وعن أحمد والشافعي: ابتداؤه من رؤية الهلال لقوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} الآية، وإكمال العدة يكون بغروب الشمس من ليلة العيد، وفي انتهائه عند أحمد روايتان، إحداهما: إذا خرج الإمام، وهو قول الشافعي أيضاً.

    ب‌- وقته في الأضحى:

    اختلفوا فيه كذلك على أقوال، ولم يثبت في شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وأصحها كمال قال الحافظ في الفتح، قول علي وابن مسعود (أثر علي رواه ابن أبي شيبة من طريقين أحدهما جيد، ومن هذا الوجه رواه البيهقي، وروى مثله عن ابن عباس بإسناد صحيح، وأثر ابن مسعود رواه الحاكم). (انظر الإرواء 3/125)) أنه من صبح يوم عرفة إلى عصر آخر أيام منى وهو الثالث عشر من ذي الحجة. وهذا قول أحمد وأبي حنيفة، والراجح من مذهب الشافعي(انظر في هذه المسألة: (رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص61)، وفتح الباري (2/536)، وفقه السنة (1/274)).
    وهذا في التكبير المطلق، ويكون على كل حال في الأسواق وغيرها، وفي كل زمان.
    أما المقيد الذي يكون عقيب الصلوات فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف، وهل يشرع في عيد الفطر؟ قولان أصحهما أنه لا يشرع لعدم ورود الخبرية، وهو ظاهر كلام أحمد وجمهور الشافعية.
    وإذا نسي الإمام التكبير كبر المأموم، وهذا قول الثوري، ذكره ابن قدامة في المغني(المغني (3/293)).
    والمسبوق ببعض الصلاة يكبر إذا فرغ من قضاء ما فاته، نص عليه أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم.

    حكم التكبير لمن صلى منفرداً في هذه الأوقات:

    الجمهور أن المنفرد يكبر بعد الصلاة لأنه ذكر مستحب للمسبوق، فاستحب للمنفرد، وهو قول مالك والشافعية ورواية عن أحمد.
    والمشهور من مذهب أحمد أن المنفرد لا يكبر لقول ابن مسعود: إنما التكبير على من صلى في جماعة(رواه ابن المنذر، وقال الألباني: لم أقف على إسناده. (الإرواء 3/124)). وكذا نقل عن ابن عمر أنه كان لا يكبر إذا صلى وحده، وهو قول أبي حنيفة.

    حكم التكبير خلف النوافل:

    الجمهور أنه لا يكبر خلف النوافل.
    والراجح عن أصحاب الشافعي جوازه، ورجحه ابن حجر في الفتح.
    هل يكبر عقيب صلاة العيد؟
    ظاهر كلام أحمد أنه يكبر، لأنها صلاة مفروضة في جماعة فأشبهت الفجر، واختاره صاحب المغني(المغني (3/293)). وقيل لا يسن لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات.

    حكم تكبير النساء:

    روايتان عن أحمد، الأولى: يكبرن، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان، وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد(رواه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم (2/534)).
    وينبغي لهن أن يخفضن أصواتهن حتى لا يسمعهن الرجال.
    والرواية الثانية عند أحمد: لا يكبر؛ لأن التكبير ذكر يشرع فيه رفع الصوت فلم يشرع في حقهن كالأذان.
    وسبق من حديث أم عطية مشروعيته في حق الحيّض، فهو في حق غيرهن آكد. والله أعلم.
    قال الحافظ في الفتح في تعليقه على الآثار التي ساقها البخاري في التكبير أيام العيدين: "وقد اشتملت هذه الآثار على وجود التكبير في تلك الأيام عقب الصلوات وغير ذلك من الأحوال وفيه اختلاف بين العلماء في مواضع، فمنهم من قصر التكبير على أعقاب الصلوات، ومنهم من خص ذلك بالمكتوبات دون النوافل، ومنهم من خصه بالرجال دون النساء، وبالجماعة دون المنفرد وبالمؤداة دون المقضية، وبالمقيم دون المسافر، وبساكن المدن دون القرية، وظاهر اختيار البخاري شمول ذلك للجميع والآثار التي ذكرها تساعده" (الفتح (2/535)).


    الاعتماد في الخطبة على ترس أو نحوه:

    عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نُوول يوم العيد قوساً فخطب عليه(أبو داود (1145)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1014)).
    قال الشوكاني: (الحديث فيه مشروعية الاعتماد على سيف أو عصى حال الخطبة، قيل: والحكمة في ذلك الاشتغال عن العبث، وقيل: إنه أربط للجأش).

    من آداب العيدين:

    1- التهنئة وحكمها وما يقال فيها:

    التهنئة التي يتبادلها الناس فيما بينهم أيا كان لفظها، مثل قول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم، وما أشبه ذلك من عبارات التهنئة. فهذا قد رُوي عن طائفة من السلف أنهم كانوا يفعلونه، فعن جبير بن نفير قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد، يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكقال الإمام أحمد: إسناده جيد،وحسن الحافظ إسناده في الفتح (2/517)،وانظر أيضاً تمام المنة للألباني (ص354-356)). ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره.
    لكن روي عن الإمام أحمد أنه قال: أنا لا أبتدئ أحداً، فإن ابتدأني أجبته.
    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأموراً بها، ولا هو أيضاً مما نُهي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوةمجموع الفتاوى (24/253)).اهـ.
    ولا ريب أن هذه التهنئة من مكارم الأخلاق، ومحاسن المظاهر الاجتماعية بين المسلمين، ولها أثر طيب في تقوية الصلات الوشائح، وإشاعة روح المحبة بين المسلمين، فأقل ما يقال فيها أن تهنئ من هنأك، وتسكت إن سكت (انظر وقفات للصائمين لفضيلة الشيخ سلمان العودة حفظه الله (ص99)).

    2- زيارة الأهل والأقارب وصلة الرحم:

    هذا مستحب مندوب إليه في كل وقت لكنه يتأكد في هذه الأيام، خاصة الوالدين لأن فيه إدخال أعظم السرور عليهما وهو من تمام الإحسان إليهما الذي أمر الله به في كتابه.

    3- التوسعة في الأكل والشرب فيها:

    لا حرج في التوسعة في الأكل والشرب والنفقة في هذه الأيام من غير سرف، لقوله صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى عند مسلم وغيره: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل)).
    كما يباح اللهو المباح:
    لحديث أنس عند أبي داود، والنسائي بسند صحيح، قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون بعيدين، فقال عليه الصلاة والسلام: ((كان لكم يومان تلعبون فيهما ، وقد أبدلكم الله خيراً منها: يوم الفطر ويوم الأضحى))تقدم تخريجه (ص4)).
    وأخرج الشيخان وأحمد عن عائشة قالت: (إن الحبشة كانوا يلعبون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد فاطلعت من فوق عاتقه فطأطأ لي منكبيه فجعلت أنظر إليهم من فوق عاتقه حتى شبعت ثم انصرفت).
    وأما الغناء المباح فلما أخرجه الشيخان وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث – وفي رواية -: وليستا بمغنيتين، فاضطجع على الفراش وحوّل وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني، وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم ! فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما – وفي رواية – فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا)).
    قال القرطبي: "(قولها وليستا بمغنيتين) أي ليستا ممن يعرف الغناء كما يرفعه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به، وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، وهذا النوع إذا كان فيكذا بالأصل ولعلها (فيه) والله أعلم) شعر في وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من أمور المحرمة، لا يختلف في تحريمه" نقلاً عن فتح الباري (2/513)).
    قال الحافظ: وفي هذا الحديث من الفوائد مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد بأنواع ما يحصل لهم بسط النفس، وترويح البدن من كلف العبادة، وأن الإعراض عن ذلك أولى، وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعائر الدي(فتح الباري (2/514)).

    بعض البدع والمنكرات التي تحدث في الأعياد:

    1- اعتقاد البعض مشروعية إحياء الليلة العيد:

    حيث يعتقد بعض الناس مشروعية إحياء ليلة العيد، ويتناقلون في ذلك حديثاً لا يصح وهو أن من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب.

    وهذا حديث لا يصح، جاء من طريقين أحدهما موضوع والآخر ضعيف جداً (انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني ح (520، 521))

    فلا يشرع تخصيص ليلة العيد بذلك من بين سائر الليالي، بخلاف من كان عادته القيام في غيرها فلا حرج إن قامها من غير تخصيص.

    2- زيادة المقابر في يومي العيدين:

    وهذا مع مناقضته لمقصود العيد وشعاره من البشر والفرح والسرور، وما فيه من تجديد الأحزان والأتراح، ومخالفته هديه صلى الله عليه وسلم وفعل السلف، فإنه في عموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور عيداً، إذ إن قصدها في أوقات معينة، ومواسم معروفة من معاني اتخاذها عيداً، كما ذكر أهل العلم (انظر أحكام الجنائز وبدعها (ص219)، (ص258))

    3- اختلاط النساء بالرجال في المصلى والشوارع وغيرها، ومزاحمتهن الرجال فيها:

    وفي ذلك فتنة عظيمة وخطر كبير، فالواجب على ولاة الأمور تحذيرهن من ذلك السلوك واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ذلك ما أمكن، كما ينبغي على الرجال والشباب عدم الانصراف من المصلى أو المسجد إلا بعد تمام انصرافهن.

    4- خروج بعض النساء متعطرات متجملات سافرات:

    فمثل هؤلاء النسوة على خطر عظيم، ولا ينلن من سعيهن إلا الوزر والحرمان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((إذا استعطرت المرأة فخرجت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا)) (أخرجه أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي،وقال: حسن صحيح. وحسنه الألباني (المشكاة ح1065)) أي زانية، وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)).

    فالواجب على أولياء النساء أمرهن بالتستر والحجاب والتزام آداب الخروج من البيت، وتحذيرهن من التعرض لسخط الله إن فعلن ذلك. فإن لم يلتزمن بأحكام الشرع وجب عليهم منعهن من الخروج منعاً لفتنتهن ودرءاً لإفسادهن وإلا أثموا.

    5-الاستماع إلى الغناء المحرم والمعازف والموسيقى وغيرها:

    من المنكرات المعلومة المنتشرة من أفلام ومسرحيات وغيرها، وربما تبجح بعضهم واحتج بحدث الجاريتين على ما هو عليه من منكر، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: ((ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحِر والحرير والخمر والمعازف)) (رواه البخاري في صحيحه (فتح الباري 10/53))

    والحر هو الفرج الحرام يعني الزنا، والمعازف هي الأغاني وآلات الطرب. وقد سبق ذكر كلام أهل العلم على حديث الجاريتين والمقصود بالغناء في الحديث.

    وما هكذا ينبغي أن يكون شكر الرحمن في فطر أو أضحى، وهؤلاء لم يحصلوا من هذه المواسم العظيمة، من رمضان أو عشر ذي الحجة إلا الجوع والعطش والحرمان من الثواب العظيم، ولم ينالوا التقوى التي هي مقصود هذه المواسم العظيمة.

    مر أحد الصالحين بقوم يلهون ويلغون يوم ا لعيد فقال لهم: إن كنتم أحسنتم في رمضان فليس هذا شكر الإحسان، وإن كنتم أسأتم فما هكذا يفعل من أساء مع الرحمن.

    فلو تأمل هؤلاء فيمن صلى معهم الأعياد الماضية من الأهل والخلان، أين ذهبوا؟ وأين ارتحلوا؟!

    وهل أنا إلا مثلهم غير أن لي بقالياً ليالٍ في الزمان أعيشها
    6- تضييع الجماعة والنوم عن الصلوات:

    فللأسف الشديد فإن كثيراً من الناس عوامهم وخواصهم – إلا من رحم الله – تضيع عليهم صلاة الجماعة في هذه الأيام وربما نام بعضهم حتى خرج وقت الصلاة بالكلية، وهذا من العلامة الخطيرة والأدلة الواضحة على وجود خلل في نفوس هؤلاء وأن التقوى لم تتمكن من نفوسهم أو ربما لم تخالطها أصلاً. فالحذر الحذر من هذه الظاهرة المؤسفة.

    هذا آخر ما تيسر جمعه من هذه الرسالة فما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان غير ذلك فمني ومن الشيطان وأسأله سبحانه العافية والغفران.

    اللهم ثبتنا على الإيمان، والعمل الصالح، وأحينا حياة طيبة، وألحقنا بالصالحين، واجعل علمنا خالصاً لوجهك ومقرباً إليك، ونافعاً لعبادك، وتولنا في الدنيا والآخرة واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.

    والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خاتم النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.


    التهنئة بالعيد : -

    نقلاً عن : الشيخ / أبو عبد الله الذهبي: حكم التهنئة بالعيد والصيغ الواردة في ذلك، والشيخ / على حسن الحلبي : أحكام العيدين

    أخرج الأصبهاني في الترغيب والترهيب ( 1/251) عن صفوان بن عمرو السكسكي قال : سمعت عبد الله بن بُسر وعبد الرحمن بن عائذ وجبير بن نفير وخالد بن معدان ، يقال لهم في أيام الأعياد : ( تقبل الله منا ومنكم ) ، ويقولون ذلك لغيرهم . وهذا سند لابأس به .

    وجاء في الفتح ( 2/446) : وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : ( تقبل الله منا ومنكم )
    وسئل مالك رحمه الله : أيكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد : تقبل الله منا ومنك ، وغفر الله لنا ولك ، ويرد عليه أخوه مثل ذلك ؟ قال : لايكره . اهـ من المنتقى (1/322)

    وفي الحاوي للسيوطي (1/82) قال : وأخرج ابن حبان في الثقات عن علي بن ثابت قال سألت مالكاً عن قول الناس في العيد : تقبل الله منا منك ، فقال : مازال الأمر عندنا كذلك . اهـ .

    وفي المغني (2/259) : قال علي بن ثابت : سألت مالك بن أنس منذ خمس وثلاثين سنة ، وقال : لم يزل يعرف هذا بالمدينة . اهـ .

    وفي سؤالات أبي داود ( ص 61 ) قال أبو داود : سمعت أحمد سئل عن قوم قيل لهم يوم العيد : تقبل الله منا ومنكم ، قال أرجو أن لايكون به بأس . اهـ .

    وفي الفروع لابن مفلح (2/150 ) قال : ولا بأس قوله لغيره : تقبل الله منا منكم ، نقله الجماعة كالجواب ، وقال : لا أبتدئ بها ، وعنه : الكل حسن ، وعنه : يكره ، وقيل له في رواية حنبل : ترى له أن يبتدئ ؟ قال : لا ونقل علي بن سعيد : ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، وفي النصحية : أنه فِعل الصحابه ، وأنه قول العلماء . اهـ .

    ونحوه في المغني (2/259 ) ، وقال ابن رجب في فتح الباري (9/74) على قول أحمد : ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة : كأنه يشير إلى أنه يخشى أن يُشهر المعروف بالدين والعلم بذلك ، فيُقْصَد لدعائه ، فيُكره لما فيه من الشهرة . اهـ .

    وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 24/253) : هل التهنئة في العيد ما يجري على ألسنة الناس : عيدك مبارك ، وما أشبهه ، هل له أصل في الشريعة أم لا ؟ وإذا كان له أصل في الشريعة ، فما الذي يقال ، أفتونا مأجورين ؟
    فأجاب : أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد : تقبل الله منا ومنكم ، وأحاله الله عليك ، ونحو ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره ، لكن قال أحمد : أنا لا ابتدئ أحداً ، فإن ابتدرني أحد اجبته ، وذلك ؛ لأنه جواب التحية واجب ، وأما الابتداء بالتهنئة فليس سنة مأمور بها ، ولا هو أيضاً مما نُهي عنه ، فمن فعله فله قدوة ، ومن تركه فله قدوة ، والله أعلم . اهـ .

    ملاحظة للحلبي : أما قول عامة الناس بعضهم لبعض : (( كل عام وأنتم يخير )) وما أشبهه : فهو مردود ، غير مقبول ، بل هو من باب قوله سبحانه { أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير }
    ********

  2. #2
    الصورة الرمزية النسر الابيض
    تاريخ التسجيل : Sep 2005
    رقم العضوية : 4435



    جزاك الله خير اهي ابو دعاء
    ونفعنا بما كتبت
    تحياتي لك
    وكل عام وانتم بخير
    استغفر الله العظيم واتوب اليه



  3. #3
    الصورة الرمزية عابده لله
    تاريخ التسجيل : Apr 2002
    رقم العضوية : 286
    الاقامة : جدة
    المشاركات : 13,754
    هواياتى : القــراءة
    My SMS : الدرر في القلب مهما طال الزمن أو قَصُر
    MMS :
    إم إم إس
    23
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 766
    Array





    جوزيت خيراً كثيراً أخي أبو دعاء ..

    وبارك الله في يمينك..

    وكل عام وأنت بألف خير ..

    .
    .

    عابده
    [flash=https://dorarr.ws/forum/uploaded/897/3abdh.swf]width=300 height=200[/flash]











    ولأننا نُتقن الصمـت
    حملـونا وزر النـوايا
    ـــــــــــــــــ
    ,, عــهد ,,

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أحكام وعبر
    بواسطة alamal_1 في المنتدى اســتراحـة الــدرر
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 20-07-2005, 07:35 AM
  2. أحكام وآداب وسنن وأخطاء وأفكار في العيد
    بواسطة أبو الخنساء في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-01-2005, 11:35 PM
  3. درري في شهر رمضان 16/9/1425هـ الشجاع
    بواسطة الشجاع في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-11-2004, 04:13 AM
  4. ملخص أحكام الاعتكاف....!!!
    بواسطة ابو دعاء في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-11-2003, 02:41 AM
  5. أحكام المولود من الولادة إلى البلوغ .....!!!
    بواسطة ابو دعاء في المنتدى الــدرة الإسـلاميـة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-09-2003, 11:27 PM

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة واحة الدرر 1432هـ - 2011م
كل ما يكتب في هذا المنتدى يمثل وجهة نظر كاتبها الشخصية فقط