- الإهدائات >> ابوفهد الي : كل عام وانتم الي الله اقرب وعن النار ابعد شهركم مبارك تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال والله لكم وحشه ومن القلب دعوة صادقة أن يحفظكم ويسعدكم اينما كنتم ابوفهد الي : ابشركم انه سيتم الإبقاء على الدرر مفتوحة ولن تغلق إن شاء الله اتمنى تواجد من يستطيع التواجد وطرح مواضيع ولو للقرأة دون مشاركات مثل خواطر او معلومات عامة او تحقيقات وتقارير إعلامية الجوري الي I miss you all : اتمنى من الله ان يكون جميع في افضل حال وفي إتم صحه وعافية ابوفهد الي الجوري : تم ارسال كلمة السر اليك ابوفهد الي نبض العلم : تم ارسال كلمة السر لك ابوفهد الي : تم ارسال كلمات سر جديدة لكما امل ان اراكم هنا ابوفهد الي الأحبة : *نجـ سهيل ـم*, ألنشمي, ملك العالم, أحمد السعيد, BackShadow, الأصيـــــــــل, الدعم الفني*, الوفيه, القلب الدافىء, الكونكورد, ايفا مون, حياتي ألم, جنان نور .... ربي يسعدكم بالدارين كما اسعدتمني بتواجدكم واملى بالله أن يحضر البقية ابوفهد الي : من يريد التواصل معى شخصيا يرسل رسالة على ايميل الدرر سوف تصلني ابوفهد الي : اهلا بكم من جديد في واحتكم الغالية اتمنى زيارة الجميع للواحة ومن يريد شياء منها يحمله لديه لانها ستغلق بعد عام كما هو في الإعلان اتمنى ان الجميع بخير ملك العالم الي : السلام عليكم اسعد الله جميع اوقاتكم بكل خير ..
إضافه إهداء  

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 10

الموضوع: الزكــــــــــاة

  1. #1
    الصورة الرمزية ROMEO
    تاريخ التسجيل : Mar 2002
    رقم العضوية : 14
    الاقامة : Lonely Soul
    المشاركات : 3,579
    هواياتى : poetry_music_deep meditation
    MMS :
    إم إم إس
    mms-49
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 64
    Array

    الزكــــــــــاة




    وقت إخراج الزكاة‏
    أ - إخراج الزكاة واجب على الفور إذا وجبت‏, ‏ ولا يجوز تأخير إخراجها بعد وجوبها وبعد التمكن من الأداء والقدرة عليه‏, ‏ فإذا كان المال غائبا مثلا فيمهل إلى حين حضوره‏, ‏ ويشمل المنع من التأخير من يتولى جمع الزكاة وصرفها‏, ‏ فإذا عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فلم يفعل حتى تلفت أموال الزكاة فإنه يضمنها‏.‏

    ب - لا تسقط الزكاة بالموت‏, ‏ وتعتبر دينا في التركة‏, ‏ سواء أوصى بها أم لم يوص‏‏.‏

    ‏ج - لا تسقط الزكاة بالتقادم‏, ‏ فإذا تأخر المزكي في إخراج الزكاة في نهاية الحول ودخلت سنة أخرى‏, ‏ فإنه عند حساب زكاة السنة الثانية يسقط قدر زكاته في السنة الأولى ويزكي ما بقي في السنة التي تليها‏, ‏ وعليه إخراج زكاة السنة الأولى التي هي دين في ذمته‏.‏

    د - إذا تلف المال الزكوي بعد حلول الحول تسقط الزكاة بشرطين‏:‏
    ‏1‏- أن يتلف قبل التمكن من الأداء‏.‏
    ‏2‏- ألا يفرّط المزكي في حفظ المال‏.‏

    هـ - إذا تلف الزرع والثمر بجائحة قبل القطع سقطت الزكاة إلا إذا بقي مقدار نصاب فأكثر فتجب الزكاة في الباقي‏.‏

    و - وعلى من يتولى جمع الزكاة وصرفها مسئولية حفظ مال الزكاة‏, ‏ لكن إن تلف بدون تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه‏.‏

  2. #2
    الصورة الرمزية ROMEO
    تاريخ التسجيل : Mar 2002
    رقم العضوية : 14
    الاقامة : Lonely Soul
    المشاركات : 3,579
    هواياتى : poetry_music_deep meditation
    MMS :
    إم إم إس
    mms-49
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 64
    Array



    كيفية صرف الزكاة ‏(‏التمليك وما في حكمه‏)‏‏
    أ - تبرأ ذمة المزكي بتمليك الزكاة في الأصناف الأربعة الأولى من مصارف الزكاة وهي‏:‏ الفقراء‏, ‏ والمساكين‏, ‏ والعاملون عليها‏, ‏ والمؤلفة قلوبهم‏, ‏ والتمليك لهم شرط في إجزاء الزكاة‏, ‏ والتمليك دفع مبلغ من النقود للمستحق أو شراء وسيلة إنتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على العمل وأما المصارف الأربعة الأخيرة وهي الرقاب والغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل فيجزئ إيصال دفع الزكاة إليهم بأي طريقة‏.‏

    ب - يكفي في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أن يوجد فيهم شرط استحقاق الزكاة وقت دفعها إليهم‏, ‏ ولا تسترد منهم إذا زال هذا الشرط بعد الدفع‏.‏

    ج - من دفعت إليه الزكاة من هذه الأصناف‏, ‏ وهم‏:‏ الغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل‏, ‏ لتحقق شرط الاستحقاق فيه عند الدفع‏, ‏ ثم زال الشرط أو لم يصرفوا الزكاة في المصرف الذي استحقوها من أجله‏, ‏ استردت منهم الزكاة‏.‏

    د - الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها‏, ‏ وذلك بإسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر لهذا الدين‏, ‏ لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقًّا للزكاة‏, ‏ وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء‏.‏

    ومن الصور المتصلة بهذا الموضوع‏:‏

    أ - لو دفع المزكي الدائن الزكاة للمدين‏, ‏ ثم ردها المدين إلى الدائن وفاء لدينه من غير تواطؤ ولا اشتراط‏, ‏ فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة‏.‏

    ب - لو دفع الدائن الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه‏, ‏ أو تواطأ الاثنان على الرد‏, ‏ فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة‏, ‏ وهذا رأي أكثر الفقهاء‏.‏

    ج - لو قال المدين للدائن المزكي‏:‏ ادفع الزكاة إليّ حتى أقضيك دينك ففعل‏, ‏ أجزأه المدفوع عن الزكاة‏, ‏ وملكه القابض‏, ‏ ولكن لا يلزم المدين القابض دفع ذلك المال إلى الدائن عن دينه‏.‏

    د - لو قال رب المال للمدين‏:‏ اقض يا فلان ما عليك من الدين على أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزم الدائن رد ذلك المال إلى المدين بالاتفاق‏

  3. #3
    الصورة الرمزية ROMEO
    تاريخ التسجيل : Mar 2002
    رقم العضوية : 14
    الاقامة : Lonely Soul
    المشاركات : 3,579
    هواياتى : poetry_music_deep meditation
    MMS :
    إم إم إس
    mms-49
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 64
    Array



    زكاة النقود ‏(‏الذهب والفضة والعملات‏)‏
    تعريف النقود‏:‏

    المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكّي أم عملة بلد آخر‏.‏

    وجوب الزكاة في النقود‏:‏

    وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى‏:‏ ‏(‏والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشّرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكوَى بها جباهُهم وجنوبُهم وظُهُورُهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون‏)‏‏(‏التوبة ‏34‏- ‏35‏‏)‏

    وأمَّا السنة فقوله صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أُدّيت زكاتُه فليس بكنز‏)‏ أخرجه الحاكم وصححه الذهبي, وكذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها, إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار, فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره‏)‏ رواه مسلم‏.‏

    وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين ‏(‏الذهب والفضة‏)‏ وقيس على ذلك سائر العملات, لأنها ثبتت لها أحكام الذهب والفضة, وقد جاء في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ‏9‏ دورة ‏3‏ ونصه‏:‏ ‏(‏العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة, ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما‏)‏

    نصاب زكاة النقود

    بلوغ المال النصاب وهو المقدار الأدنى الذي حدده الشرع, بحيث لا تجب الزكاة في المال إذا قل عنه, فإذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة‏.‏

    ونصاب الذهب والعملات الذهبية هو ‏(‏‏20‏‏)‏ عشرون مثقالا وتعادل ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص ‏(‏والمثقال يعادل ‏4.25‏ جراما‏)‏

    ونصاب الفضة والعملات الفضية ‏(‏‏200‏‏)‏ مائتا درهم, وتعادل ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما من الفضة الخالصة ‏(‏والدرهم يعادل ‏2.975‏ جراما‏)‏

    وقد نص قرار مجمع البحوث الإسلامية ‏(‏المؤتمر الثاني‏)‏ على أنه‏:‏ يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية, وعروض التجارة, على أساس قيمتها ذهبًا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة, وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره‏.‏

    ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء‏.‏

    ولبعض الباحثين تعليل آخر لاختيار نصاب الذهب لتقويم النقود, وهو أن الذهب هو المعدن النفيس الذي يتخذ رصيدا وغطاء - ولو بصفة جزئية - لأوراق النقد التي تصدرها أي دولة, وهو الذي تُقَوّم على أساسه قيمة النقود الورقية, وهو بمثابة العملة الدولية والمعيار الذي تقاس به نقود العالم وتنسب قيمتها إليه, وإن كان ذلك لا يمنع من تغير قيمته بين زمن وآخر تبعًا لتغير الأسواق‏.‏

    ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب, ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وليس بالأجزاء, فتنظر قيمة الموجود من الذهب ونسبة ذلك إلى كامل النصاب, ثم قيمة الموجود من الفضة, فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة, لأن الغنى يتحقق بملكية قيمة النصاب, كما تُضَمّ قيمة عروض التجارة أيضا إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب‏.‏ ويقدر النصاب في النقود والعملات الورقية والمعدنية الأخرى بالذهب بما يساوي قيمة ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما ذهبا خالصا - والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ‏(‏‏999‏‏)‏ - بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى‏.‏

    أما غير الخالص من الذهب فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب‏.‏
    ففي الذهب عيار ‏(‏‏18‏‏)‏ قيراطا مثلا يسقط مقدار الربع ويمثل ستة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي‏.‏
    ومن الذهب عيار ‏(‏‏21‏‏)‏ قيراطا مثلا يسقط مقدار الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي‏.‏
    وكذلك في الفضة غير الخالصة‏.‏

    شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة والعملات‏:‏

    تجب الزكاة في النقود والذهب والفضة إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة المبينة سابقا

    مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والعملات‏:‏

    المقدار الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر ‏(‏‏2.5‏‏%‏‏)

  4. #4
    الصورة الرمزية ROMEO
    تاريخ التسجيل : Mar 2002
    رقم العضوية : 14
    الاقامة : Lonely Soul
    المشاركات : 3,579
    هواياتى : poetry_music_deep meditation
    MMS :
    إم إم إس
    mms-49
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 64
    Array



    زكاة الحلي والمقتنيات الذهبية والفضة‏
    حلي المرأة المعدّ للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها, أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار, وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب‏.‏

    وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين, ولا اعتبار بالقيمة, ولا بزيادتها بسبب الصياغة والصناعة, ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة, والقطع المضافة من غير الذهب والفضة‏.‏

    وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصوغات من الأحجار الكريمة‏.‏

    ما حرم استعماله من حُلي الذهب والفضة تجب الزكاة فيه‏
    من ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب المحرم فعليه زكاته, كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية, بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا زكاة فيه لأنه حلال له, وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه الزكاة‏.‏

    وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة, إذا بلغ نصابا بنفسه, أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصابا, وقد سبق بيان نصاب الذهب والفضة, وتضم النقود إلى الذهب والفضة في حساب النصاب, وكذلك عروض التجارة بعضها إلى بعض‏.‏

    والقدر الواجب إخراجه زكاة في كل من حلي الذهب والفضة هو ‏2.5‏‏%‏ أيضا‏

  5. #5
    الصورة الرمزية ROMEO
    تاريخ التسجيل : Mar 2002
    رقم العضوية : 14
    الاقامة : Lonely Soul
    المشاركات : 3,579
    هواياتى : poetry_music_deep meditation
    MMS :
    إم إم إس
    mms-49
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 64
    Array



    زكاة الأسهم‏
    الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم‏:‏

    السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة, وهو معرض للربح والخسارة تبعًا لربح الشركة أو خسارتها, وصاحب السهم يُعدّ شريكًا في الشركة, أي مالكًا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة, ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء‏‏

    وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة, وله أيضًا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم‏‏

    ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعًا لنشاط الشركة المساهمة فيها, فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرمًا كالربا وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا, أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة, وبيوع الغرر‏‏

    كيفية تزكية الأسهم‏:‏

    - إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه, منعًا للازدواج‏‏

    - أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي‏:‏
    إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعًا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ‏(‏‏2.5‏‏%‏‏)‏ من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة, كسائر عروض التجارة‏‏

    أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي‏:‏

    أ - إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ‏(‏‏2.5‏‏%‏‏)‏
    ب - وإن لم يعرف, فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ‏(‏‏2.5‏‏%‏‏)‏ وتبرأ ذمته بذلك‏‏

  6. #6
    الصورة الرمزية جف البحر
    تاريخ التسجيل : Mar 2002
    رقم العضوية : 45
    الاقامة : الرياض
    المشاركات : 6,144
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 81
    Array



    ماشاء الله تبارك الله


    مجهود رائع وحلو جدا جدا حبيبي تركي..

    فعلا فيه امور منها كثير ما ادري عنها..


    جزاك الله كل الخير..


    مع حوووووووووووووبي،،

  7. #7
    الصورة الرمزية أبو الخنساء
    تاريخ التسجيل : Sep 2003
    رقم العضوية : 1803



    [ALIGN=CENTER] السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد


    شكر الله لك اخي في الله روميو هذا الجهد الرائع وهذا التفصيل



    جزاك الله خيرا اخي ونفع بك وجعلك مباركا اين ماكنت


    كم نحن بحاجة لهذه المعلومات القيمة عن الزكاة التي ربما يجهلها الكثير من الناس


    بانتظار مشاركاتك الرئعة
    [/ALIGN]








  8. #8
    الصورة الرمزية EDrara
    تاريخ التسجيل : Mar 2002
    رقم العضوية : 160
    الاقامة : الرياض
    المشاركات : 7,211
    هواياتى : تنس الطاولة/الخط/التصوير
    MMS :
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 78
    Array



    [ALIGN=RIGHT]اخي روميو

    بارك الله في يديك

    معلومات ولا اروع

    زيدنا مما اعطاك الله
    [/ALIGN]
    [align=center]
    [align=center]اللهم صلى على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد[/align]
    [glow=FF0000][align=center]أستغفر الله العظيم وأتوب إليه[/align][/glow]
    [align=center]When you face a big problem don't say
    Oh, God I have a great problem but say
    Oh problem I have a great God[/align]

    [/align]
    [align=center][/align]

  9. #9
    تاريخ التسجيل : Feb 2003
    رقم العضوية : 1484

    (( إن الذكرى تنفع المؤمنين ))




    السلام عليكم..ورحمة الله وبركاته

    الفاضل/ روميو

    بارك الله فيك..
    وفي أنامل نثرت..تذكره من ذهب

    الزكاة..مظهر من مظاهر التكافل الإجتماعي في الإسلام
    وسر من أسرار تشريعه السامي..

    وفقنا الله وإياك إلى مافيه خير الدارين


    معًا بالله .. نصنع الحياة
    إنَّ معجزة النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه ترك جيلاً علّم الدنيا أن فناءً في الحــق هو عيـن البقــــاء !

  10. #10
    الصورة الرمزية ابوفهد
    تاريخ التسجيل : Feb 2002
    رقم العضوية : 3
    الاقامة : قلب من أحب
    المشاركات : 22,917
    هواياتى : الأنترنت
    MMS :
    إم إم إس
    mms-85
    الحالة غير متصل
    معدل تقييم المستوى : 1462
    Array



    [ALIGN=CENTER]
    هلا وغلا ابا دانة الخير

    جزاكم الله كل خير ويارك فيكم على هذا الجهد الرائع

    نفعنا الله جميعا بما نقراء ونكتب

    دمتم بخير
    [/ALIGN]







    اللهم إن لنا أخوان وأخوات في هذا المنتدى
    منهم من غاب عنا لأي سبب
    ومنهم من هو غائب حاضر
    ومنهم من هو مستمر حتى الآن
    شاركونا بعلمهم .. وخبراتهم .. وتجاربهم
    ناقشونا ونصحونا وعاتبونا
    واسونا في أحزاننا وشاركونا أفراحنا
    نتمنى لهم الخير والسعادة أينما كانوا
    وندعو لهم بظهر الغيب أينما حلوا
    اللهم احفظهم وأغفر لهم وأنزل عليهم رحماتك أحياءً وأمواتاً










معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة واحة الدرر 1432هـ - 2011م
كل ما يكتب في هذا المنتدى يمثل وجهة نظر كاتبها الشخصية فقط