ماحكم األقاء السلام على الرجال
[ALIGN=CENTER]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي الفاضل ممكن أسأل ماحكم السلام على الرجال الغير محارم
معلمتي حق الدين قالت انو حرام تلقي الفتاة بسلام للرجال لأنها تؤدي للفتنة
وأنا ياأستاذي الفاضل متعودة جدا على السلام في كل مكان واحس أنو يوم ألقي السلام يحترم الرجل تلك الفتاة
أفتينا لو تكرمت ماحكمه ؟
جزاك الله خيرا لماتقدموه
أختكم
نبضة الخير[/ALIGN]
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
قد سئل الشيخ محمد الصالح العثيمين هذا السؤال وإليك إجابته :
الرجل لا يسلم على المرأة ، والمرأة لا تسلم على الرجل ، لأن هذا فتنة ،
اللهم إلا عند مكالمة هاتفية فتسلم المرأة أو الرجل بقدر الحاجة فقط ،
أو إذا كانت المرأة من معارفه مثل أن يدخل بيته فيجد فيه امرأة يعرفها وتعرفه فيسلم
وهذا لا بأس به ، أما أن يسلم على امرأة لقيته في السوق ، فهذا من أعظم الفتنة فلا يسلم .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
الحمد لله الذي تفرد بالعز وحده ,,
والصلاة والسلام على من لانبي بعده ..
اذا القت المرأه السلام هل يرد عليها ؟
لا بأس أن يسلم الرجل من غير مصافحة على المرأة الأجنبية عنه إذا كانت عجوزاً ،
أما السلام على المرأة الشابة الأجنبية فلا ينبغي إذا لم يؤمن من الفتنة ،
وهذا هو الذي تدل عليه أقوال العلماء رحمهم الله .
سُئِلَ الإمام مَالِك هَلْ : يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ (وهي العجوز)
فَلا أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلا أُحِبُّ ذَلِكَ .
وعلَّل الزرقاني في شرحه على الموطأ (4/358) عدم محبة مالك لذلك :
بخوف الفتنة بسماع ردها للسلام .
وفي الآداب الشرعية (1/ 375) ذكر ابن مفلح أن ابن منصور قال للإمام أحمد :
التسليم على النساء ؟ قال : إذا كانت عجوزاً فلا بأس به .
وقال صالح (ابن الإمام أحمد) : سألت أبي يُسَلَّمُ على المرأة ؟ قال :
أما الكبيرة فلا بأس ، وأما الشابة فلا تستنطق . يعني لا يطلب منها أن تتكلم برد السلام .
وقال النووي في كتابه "الأذكار" (ص 407) :
"قال أصحابنا : والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل ،
وأما المرأة مع الرجل ، فإن كانت المرأة زوجته ، أو جاريته ،
أو محرماً من محارمه فهي معه كالرجل ،
فيستحب لكل واحد منهما ابتداء الآخر بالسلام ويجب على الآخر رد السلام عليه .
وإن كانت أجنبية ، فإن كانت جميلة يخاف الافتتان بها لم يسلم الرجل عليها ،
ولو سلم لم يجز لها رد الجواب ، ولم تسلم هي عليه ابتداء ،
فإن سلمت لم تستحق جواباً فإن أجابها كره له .
وإن كانت عجوزاً لا يفتتن بها جاز أن تسلم على الرجل ، وعلى الرجل رد السلام عليها .
وإذا كانت النساء جمعاً فيسلم عليهن الرجل .
أو كان الرجال جمعاً كثيراً فسلموا على المرأة الواحدة جاز إذا لم يُخَفْ عليه ولا عليهن
ولا عليها أو عليهم فتنة .
روى أبو داود (5204) عن أَسْمَاء ابْنَة يَزِيدَ قالت :
مَرَّ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْنَا . صححه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى البخاري (6248) عن سَهْلٍ بن سعد قَالَ :
كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تُرْسِلُ إِلَى بُضَاعَةَ ( نَخْلٍ بِالْمَدِينَةِ ) فَتَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السِّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي قِدْرٍ
وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ( أي تطحن ) فَإِذَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ
انْصَرَفْنَا وَنُسَلِّمُ عَلَيْهَا فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا" . انتهى كلام النووي .
وقال الحافظ في "الفتح" :
عن جواز سلام الرجال على النساء ، والنساء على الرجال، قال :
الْمُرَاد بِجَوَازِهِ أَنْ يَكُون عِنْد أَمْن الْفِتْنَة .
ونَقَل عن الْحَلِيمِيّ أنه قال :
كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعِصْمَةِ مَأْمُونًا مِنْ الْفِتْنَة ,
فَمَنْ وَثِقَ مِنْ نَفْسه بِالسَّلامَةِ فَلْيُسَلِّمْ وَإِلا فَالصَّمْت أَسْلَم .
ونَقَل عَنْ الْمُهَلَّب أنه قال :
سَلَام الرِّجَال عَلَى النِّسَاء وَالنِّسَاء عَلَى الرِّجَال جَائِز إِذَا أُمِنَتْ الْفِتْنَة اهـ بتصرف .
والله تعالى أعلم .
وحقيقة أخيتي لم أفهم سؤالك الأخير ليتك توضحيه ..
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين